للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من شيءٍ فهو جائزٌ (١).

حدَّثنا عبد الحميد بنُ بَيانٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ يزيدَ، عن إسماعيلَ، عن عامرٍ في قولِه: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾. قال: ما قَضَى الحَكَمان من شيءٍ فهو جائزٌ (٢).

حدَّثنا ابنُ حُمَيدٍ، قال: ثنا جَرِيرٌ، عن مُغِيرةً، عن داودَ، عن إبراهيمَ، قال: ما حَكَما من شيءٍ فهو جائزٌ، إن فَرَّقا بينهما بثلاثِ تَطليقات أو تطليقتين فهو جائزٌ، وإن فَرَّقا بتطليقة فهو جائزٌ، وإن حَكَما عليه بهذا مِن ماله فهو جائزٌ، فإن أصلحا فهو جائزٌ، وإن (٣) وَضَعا من شيءٍ فهو جائزٌ (٤).

حدَّثنا المُثَنَّى، قال: ثنا حِبَّانُ، قال: أخبَرنا ابنُ المباركِ، قال: ثنا أبو جعفرٍ، عن المُغيرةِ، عن إبراهيمَ في قولِه: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾. قال: ما صَنَع الحَكَمان من شيءٍ فهو جائزٌ عليهما، إن طَلَّقا ثلاثًا فهو جائزٌ عليهما، وإن طلَّقا (٥) واحدةً أو طَلَّقاها (٦) على جُعْلٍ، فهو جائزٌ، وما صَنَعا من شيءٍ فهو جائزٌ.


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٨٨٨)، وسعيد بن منصور في سننه (٦٣٣ - تفسير)، والبيهقي ٧/ ٣٠٦، من طريق شعبة به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٥٦ إلى عبد بن حميد.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٢١١، وسعيد بن منصور في سننه (٦٣١ - تفسير) -ومن طريقه البيهقي في ٧/ ٣٠٦ - من طريق إسماعيل به، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٨٨٤) من طرق عن الشعبي.
(٣) في ص، ت،١، ت ٢، ت: "ما".
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (٦٣٢ - تفسير) -ومن طريقه البيهقي ٧/ ٣٠٦ - من طريق عبيدة، عن إبراهيم، وأحالا على لفظ الشعبي.
(٥) في م: "طلقها".
(٦) في ص، ت،١، ت ٢، ت ٣: "طلقها".