للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا هُشيمٌ، قال: أخبَرنا هشامٌ، عن ابن سيرينَ، عن عَبِيدةَ، قال: سألْتُه عن قولِ اللَّهِ: ﴿وَإِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾. قال: هي المرأةُ تَكُونُ مع زوجِها، فيريدُ أن يَتَزَوَّجَ عليها، فتُصالِحُه مِن يومِها على صلحٍ. قال: فهما على ما اصْطَلحا عليه، فإن انْتَقَصَتْ (١) به فعليه أن يَعْدِلَ عليها أو يُفَارِقَها.

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا هُشيمٌ، [قال: أخبرَنا مُغيرةُ، عن إبراهيمَ أنه كان يقولُ ذلك (٢).

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا هُشيمٌ] (٣)، قال: أخبرَنا حجاجٌ، عن مجاهدٍ أنه كان يقولُ ذلك.

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا ابن عُلَيَّةَ، عن أيوبَ، عن ابن سِيرينَ، عن عَبِيدةَ في قولِه: ﴿وَإِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ إلى آخرِ الآيةِ. قال: يُصالحُها على ما رَضِيَتْ دونَ حقِّها، فله ذلك ما رضِيت، فإذا أنكَرتْ - أو [قال: غَيَّرتْ] (٤) - فلها أن يَعْدِلَ عليها، أو يُرْضِيَها، أو يُطَلِّقَها.

حدَّثني ابن وَكيعٍ، قال: ثنا عبدُ الوهابِ، عن أيوبَ، عن محمدٍ، قال: سأَلتُ عَبيدةَ عن قولِ اللهِ جل ثناؤُه: ﴿وَإِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾.


(١) في م: "انتقضت".
(٢) ينظر التبيان ٣/ ٣٤٦.
(٣) في الأصل: "قال أخبرنا حجاج عن مجاهد أنه كان يقول، حدثني يعقوب"، وفى ص: "قال حدثنا حجاج عن مجاهد أنه كان يقول ذلك. قال حدثنا هشيم"، ومثله في ت ١، ت ٢، ت ٣، س، دون: "قال" الثانية.
(٤) في م: "قالت غرت".