للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: هو الرجلُ تكونُ له المرأةُ، قد خلا من (١) سنِّها، فتصالحُه من (٢) حقِّها على شيءٍ، فهو له ما رضِيَتْ، [فإذا كرِهَتْ] (٣) فلها أن يعدِلَ عليها، أو يرضِيَها من حقِّها، أو يطلِّقَها (٤).

حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا جَرِيرٌ، عن هشامٍ، عن ابن سيرينَ، قال سألتُ عَبيدةَ عن قولِه: ﴿وَإِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾: فذكَر نحوَ ذلك، إلا أنه قال: فإن سخِطَتْ فله أن يُرَضِيَها، أو يُوَفِّيَها حقَّها كلَّه، أو يُطَلِّقَها.

حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن مغيرةَ، قال: قال إبراهيمُ: إذا شاءتْ كانت على حقِّها، وإن شاءت أَبَتْ فردَّتِ الصُّلحَ، فذلك بيدِها، فإن شاء طلَّقها، وإن شاء أمْسَكَها على حقِّها.

حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ: ﴿وَإِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾. قال: قال عليٌّ: تكونُ المرأةُ عندَ الرجلِ الزمانَ الكثيرَ، فتَخافُ أن يُطَلِّقَها، فتُصَالحُه على صُلْحٍ بما (٥) شاء وشاءتْ، يَبِيتُ عندَها في كذا وكذا ليلةً، وعند الأُخرى (٦) ما تَرَاضَيا عليه، وأن تكونَ نَفَقَتُها دونَ ما كانتْ، وما صالَحَتْه عليه مِن شيءٍ فهو جائزٌ.

حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا يحيى بنُ عبدِ الملكِ، عن أبيه، عن الحكمِ: ﴿وَإِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾. قال: هي المرأةُ تكونُ عندَ الرجلِ، فيُريدُ


(١) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٢) في م: "عن".
(٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "فإن أكرهت".
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٠٣ عن عبد الوهاب به.
(٥) في م: "ما".
(٦) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "وأخرى".