للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكرُ من قال ذلك

حدَّثني المثنى، قال: ثنا الحجَّاجُ بنُ المنهالِ، قال: ثنا حمادٌ، عن حُميدٍ، قال: قال عكرمةُ: لا يموتُ النصرانيُّ واليهوديُّ حتى يؤمنَ بمحمدٍ . يعني في قولِه: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾.

وأَوْلَى هذه الأقوالِ بالصوابِ (١) قولُ من قال: تأويلُ ذلك: وإنْ من أهل الكتابِ إلَّا ليؤمنَنَّ بعيسى قبلَ موتِ عيسى.

وإنما قلنا: ذلك أَوْلَى بالصوابِ من غيرِه من الأقوالِ؛ لأنَّ الله ﷿ حكَم لكلٍّ مؤمنٍ بمحمدٍ بحكمِ أهلِ الإيمانِ في الموارثةِ، والصلاةِ عليه، والحاقِ صغارِ أولادِه بحُكْمِه في الملةِ، فلو كان كلُّ كتابيٍّ يُؤْمِنُ بعيسى [قبلَ موتِه] (٢)، لوجب أن لا يرِثَ (٣) الكتابيَّ إذا مات على ملتِه إلا أولادُه الصغارُ، أو (٤) البالغون منهم من أهلِ الإسلامِ، إن (٥) كان له ولدٌ صغيرٌ، أو بالغٌ مسلمٌ، وإن لم يكنْ له ولدٌ صغيرٌ، ولا بالغٌ مسلمٌ، [أن يكونَ] (٦) ميراثُه منصرِفًا (٧) حيثُ [يَنصرِفُ] (٨) إليه مالُ المسلمِ يموتُ ولا وارثَ له، [وأن يكونَ] (٩) حكمه حكمَ المسلمين في الصلاةِ عليه


(١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "بالصحة والصواب".
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) في الأصل: "يموت".
(٤) في الأصل: "و".
(٥) في الأصل: "وإن".
(٦) في الأصل: "أيكون"، وفى م: "كان".
(٧) فى ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "مصروفًا".
(٨) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: "يصرف".
(٩) في الأصل: "فإن يكن".