للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له أَكْلُه (١)؛ لأنه مما أكَله السَّبُعُ الذي حرَّمه اللهُ تعالى بقولِه: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾. ولم يُدْرِكْ (٢) ذكاتَه.

وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ؛ لتظاهرِ الأخبارِ عن رسولِ اللهِ بما حدَّثنا به ابن حميدٍ، قال: ثنا ابن المباركِ، عن عاصم بن سليمانَ الأحولِ، عن الشعبيِّ، عن عديِّ بن حاتمٍ، أنه سأَل النبيَّ عن الصيد، فقال: "إذا أرسلتَ كلبَك فاذكُرِ اسمَ اللهِ عليه، فإن أدْرَكتَه وقد قتَل وأكَل منه، فلا تَأْكُلْ منه شيئًا، فإنما أَمْسَك على نفسِه" (٣).

حدَّثنا أبو كريبٍ وأبو هشامٍ الرفاعيُّ، قالا: ثنا محمدُ بنُ فضيلٍ، عن بيانِ بن بشرٍ، عن عامرٍ، عن عديِّ بن حاتمٍ، قال: سأَلتُ رسولَ اللهِ فقلتُ (٤): إنا قومٌ نَتَصَيَّدُ بهذه الكلابِ، فقال: "إذا أرسلْتَ كلابَك المُعَلَّمةَ، وذكَرتَ اسم اللهِ عليها (٥)، فكُلْ ما أَمْسَكْن عليك وإن قتَلْن، إلا أن يَأْكُلَ الكلبُ، فإن أكَل فلا تَأْكُلْ، فإني أخافُ أن يكونَ إنما حبَسه على نفسِه" (٦).

فإن قال قائلٌ: فما أنت قائلٌ فيما حدَّثك به عمرانُ بنُ بكّارٍ الكَلاعيُّ، قال:


(١) سقط من: م.
(٢) في الأصل: "تدرك"، وغير منقوطة في ص.
(٣) أخرجه مسلم (١٩٢٩/ ٧)، والترمذى (١٤٦٩)، والنسائى (٤٢٧٤) من طريق ابن المبارك به، وأخرجه أحمد (٣٠/ ١٩٥) (١٨٢٥٩)، والبخارى (٥٤٨٤)، ومسلم (١٩٢٩/ ٦) من طريق عاصم به، وأخرجه البخاري (١٧٥، ٢٠٥٤، ٥٤٧٦، ٥٤٨٦)، ومسلم (١٩٢٩/ ٣،٤) من طريق الشعبي به. وينظر مسند الطيالسي (١١٢٣).
(٤) في الأصل، ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "فقال".
(٥) في الأصل: "عليه".
(٦) أخرجه أحمد (٣٠/ ٢٠٦) (١٨٢٧٠)، والبخاري (٥٤٨٣، ٥٤٨٧)، ومسلم (١٩٢٩/ ٢)، وأبو داود (٢٨٤٨)، وابن ماجه (٣٢٠٨) من طريق محمد بن فضيل به بنحوه.