للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكلبِ، والاسْتِجْعالِ (١) في القضيةِ، وحُلْوانِ الكاهنِ (٢)، وعَسْبِ (٣) الفحلِ، والرِّشْوةِ في الحكمِ، وثمنِ الخمرِ، وثمنِ المَيْتةِ: مِن السُّحْتِ (٤).

حدَّثني يونُسُ، قال: أخْبرَنا ابن وَهْبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قولِه: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾. قال: الرِّشْوةُ في الحكمِ.

حدَّثني يونُسُ، قال: أخْبرَنا ابن وهبٍ، قال: أخْبرَنى عبدُ الرحمنِ بنُ أبى المَوَالِ، عن عمرَ بن حمزةَ بن عبدِ اللَّهِ بن عمرَ، أن رسولَ اللَّهِ قال: "كُلُّ لحمٍ أنْبَتَه السُّحْتُ فالنارُ أولى به". قيل: يا رسولَ اللَّهِ، وما السُّحْتُ؟ قال: "الرِّشْوةُ في الحكمِ" (٥).

حدَّثني يونُسُ، قال: أخْبَرَنا ابن وهبٍ، قال: أخْبرَنى عبدُ الجبارِ بنُ عمرَ، عن الحكمِ بن عبدِ اللَّهِ، قال: قال لى أنسُ بنُ مالكٍ: إذا انْقَلَبْتَ إلى أبيك فقُلْ له: إياك والرِّشْوةَ، فإنها سُحْتٌ. وكان أبوه على شُرَطِ المدينةِ.

حدَّثنا ابن حُميدٍ، قال: ثنا جَريرٌ، عن منصورٍ، عن سالمٍ، عن مسروقٍ، عن عبدِ اللَّهِ، قال: الرِّشْوةُ سُحْتٌ. قال مَسْروقٌ: فقلْنا لعبدِ اللَّهِ: أفى الحكمِ؟ قال:


(١) في م: "الاستعجال". والاستجمال من الجعلُ: وهو ما جعل للإنسان من شيء على الشئ يفعله. ينظر الصحاح (ج ع ل).
(٢) حلوان الكاهن: ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته. النهاية ١/ ٤٣٥.
(٣) في م: "عسيب".
(٤) ذكره الحافظ في التغليق ٣/ ٢٨٥ إلى المصنف، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٨٤ إلى أبى الشيخ، ولم يذكر الاستجعال في القضية.
(٥) ذكره الحافظ في التغليق ٣/ ٢٨٥، ٢٨٦ عن المصنف، وأخرجه عبد بن حميد كما في التغليق ٣/ ٢٨٦ من طريق ابن أبي الموال به، ووقع فيه محمد بن حمزة. وذكره الزيلعى في تخريج الكشاف ١/ ٤٠٠ عن المصنف وفيه عن عمر بن حمزة عن عبد الله بن عمر، وأخرجه ابن مردويه - كما في تخريج الكشاف ١/ ٤٠٠ من طريق ابن أبي الموال به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٨٤ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن مردويه من حديث ابن عمر.