للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في ذلك، فجعَل الديةَ في ذلك سواءً. واللهُ أعلمُ أيُّ ذلك كان (١).

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: ثنا عُبَيْدُ (٢) اللهِ بنُ موسى، عن عليِّ بن صالحٍ، عن سِماكٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ، قال: كانت قريظةُ والنَّضيرُ، وكان النَّضيرُ أشْرفَ مِن قُريظةَ، فكان إذا قتل رجلٌ مِن قُريظة رجلًا مِن النَّضِيرِ قُتِل به، وإذا قتل رجلٌ مِن النَّضيرِ رجلًا مِن قُريظةَ وَدَى (٣) مائةَ وَسْقِ تمرٍ، فلمَّا بُعِث رسولُ اللهِ قتَل رجلٌ مِن النَّضيرِ رجلًا من قريظةً، فقالوا: ادْفَعوه إلينا (٤) فقالوا: بينَنا وبينَكم رسولُ اللهِ . فنزَلت: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ (٥).

حدَّثني يونُسُ، قال: أخْبَرَنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ: كان في حكمِ حُيَيِّ بن أَخْطَبَ: للنَّضَريِّ دِيَتان، والقُرَظيِّ دِيَةٌ؛ لأنه كان مِن النَّضيرِ. قال: وأَخْبَر الله نبيَّه بما في التوراةِ، قال: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ إلى آخرِ الآية. قال: فلمَّا رأَت ذلك قُرَيْظةُ، لم يَرْضَوا بحكمِ ابن أَخْطَبَ، فقالوا: نَتَحاكَمُ إلى محمدٍ. فقال اللهُ : ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ فخيَّره، ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ﴾ الآية كلها.


(١) سيرة ابن هشام ١/ ٥٦٦. وبين أن الجملة الأخيرة من قول ابن إسحاق. وأخرجه الطحاوي في المشكل (٤٤٦٧)، والطبراني (١١٥٧٣) من طريق يونس بن بكير به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٨٤ إلى ابن المنذر وأبى الشيخ وابن مردويه.
(٢) في النسخ: "عبد". والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) في م: "أدى".
(٤) في ص، ت ١، س: "إليه".
(٥) أخرجه أبو داود (٤٤٩٤) عن محمد بن العلاء به، وأخرجه النسائي (٤٧٤٦)، وابن الجارود (٧٧٢)، وابن حبان (٥٥٧٠)، والدارقطني ٣/ ١٩٨ (٣٤٤)، والطحاوى في المشكل (٤٤٦٨، ٤٤٦٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١١٣٦ (٦٣٩١)، والحاكم ٤/ ٣٦٦، ٣٦٧ من طريق عبيد الله بن موسى به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٨٥ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبى الشيخ وابن مردويه.