للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في حقوقهم ومَواريثِهم إلى أهلِ دينِهم، إلا أن يَأْتوا راغبِيِن في حدٍّ يُحْكُمُ بينَهم فيه بكتابِ اللهِ (١).

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ، قال: ثنا أسْباطُ، عن السديِّ، قال: لمَّا نزَلَت: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾. كان النبي إن شاء حكَم بينَهم وإن شاء أعْرَض عنهم، ثم نسَخَها فقال: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾. وكان مَجْبورًا على أن يَحْكُمَ بَينَهم (٢).

حدَّثنا محمدُ بنُ عمارٍ، قال: ثنا سعيدٌ بن سليمانَ، قال: ثنا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ، عن سفيانَ بن حسينٍ، عن الحكمِ عن مُجاهِدٍ، قال: آيتان نُسِخَتا مِن هذه السورة - يعنى "المائدة" - آيةُ القَلائدِ، وقولُه: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾. فكان النبيُّ مُخَيَّرًا، إن شاء حكَم، وإن شاء أعْرَض عنهم، فردَّهم إلى (٣) أَن يَحْكُمَ بينَهم بما في كتابِنا (٤).

وأولى القولين في ذلك عندى بالصوابِ قولُ مَن قال: إن حكْمَ هذه الآيةِ ثابتٌ لم يُنسَخُ، وإن للحُكَّام - مِن الخيارِ في الحكمِ بينَ أهلِ العهدِ إذا ارْتَفَعوا إليهم فاحْتَكموا، وتَرْكِ الحكمِ بينَهم والنظر - مثلَ الذي جعَله اللهُ لرسولِه مِن ذلك


(١) مصنف عبد الرزاق (١٠٠٠٧، ١٩٢٣٨).
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١١٣٦ في تفسيره عقب الأثر (٦٣٨٨) من طريق عمرو، عن أسباط به.
(٣) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: "أحكامهم".
(٤) أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص ١٨١، ١٨٢ من طريق سفيان بن حسين به، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١١٣٥ (٦٣٨٨) عن محمد بن عمار به، وأخرجه الطحاوى في المشكل (٤٥٤٠)، والنحاس في ناسخه ص ٣٩٧، والحاكم ٢/ ٣١٢، والبيهقى ٨/ ٢٤٨، ٢٤٩، من طريق سعيد بن سليمان، به، وأخرجه النسائي (٦٣٦٥،٧٢١٩)، والطبراني في الكبير (١١٠٥٤) من طريق عباد بن العوام، به. وعند جميعهم سوى أبي عبيد زيادة ابن عباس في إسناده.