للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثنا المثنى، قال: ثنا أبو حُذَيفةَ، قال ثنا شِبْلٌ، عن عبدِ اللَّهِ بن كَثِيرٍ، عن مُجاهدٍ أنه كان يقولُ: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾. يقولُ: للقاتلِ، وأجرٌ للعافى.

حدَّثني المثنَّى، قال: ثنا إسحاقُ، قال: ثنا عِمْرانُ بنُ ظَبْيانَ، عن عديِّ بن ثابتٍ، قال: هُتِم (١) رجلٌ على عهدِ مُعاويةَ، فأُعْطِى ديةٌ فلم يَقْبَلْ، ثم أُعْطِى ديتَيْن فلم يَقْبَلْ، ثم أُعْطِى ثلاثًا فلم يَقْبَلْ، فحدَّث رجلٌ مِن أصحابِ النبيِّ ، أن رسولَ اللَّهِ قال: "فمَن تصَدَّق بدمٍ فما دونه كان كفَّارةً له من يومِ تصَدَّق إلى يومِ وُلِد" (٢). قال: فتصَدَّق الرجلُ (٣).

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ، قال: ثنى أبي، قال: ثنى عمي، قال: ثنى أبي، عن أبيه، عن ابن عباسٍ قوله: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾. يقولُ: مَن جُرِح فتصَدَّق بالذي جُرح به على الجارحِ، فليس على الجارحِ سَبيلٌ ولا قَوَدٌ ولا عَقْلٌ، ولا حَرجَ (٤) عليه مِن أجلِ أنه تصَدَّق عليه الذي


(١) في مسند ابن أبي شيبة أبي شيبة - كما في المطالب - وفي مسند أبي يعلى: "هشم رجل فم رجل". وينظر سنن سعيدٍ وتفسير ابن كثير. والهَتَمُ: انكسار الثنايا من أصولها خاصة. وقيل: من أطرافها. اللسان (هـ ت م).
(٢) في سنن سعيدٍ بن منصور وتفسير ابن كثير: "من يوم ولد إلى يوم يموت". وفي مسند ابن أبي شيبة وأبي يعلى: "من يوم ولد إلى يوم تصدق" وكأن الذي عند المصنف مقلوب هذه الرواية الأخيرة على أن الفائدة من ذلك واحدة وهى غفران ما تقدم ومضى من الذنوب. أما رواية سعيد بن منصور وابن كثير فإنها تفيد غفران ما تقدم وما تأخر حتى يموت. فالله أعلم.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٦٢ تفسير)، ومن طريقه أخرجه ابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ٣/ ١١٧ - وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده - كما في المطالب العالية ٥/ ١٨٠، ١٨١ (٨٠٨٦)، وأبو يعلى (٦٨٦٩) من طريق عمران بن ظبيان به.
(٤) في م، والدر المنثور: "جرح".