للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَعْلًا (١) العُشْرَ (٢) كاملًا، وإن سُقِى برِشاءٍ (٣) نصفَ العُشْرِ. قال قتادة: وهذا فيما يُكال من الثمرة، وكان هذا إذا بلغت الثمرةُ (٤) خمسة أوسقٍ، وذلك ثلاثمائة صاعٍ، فقد حقَّ فيها الزكاةُ، وكانوا يَسْتَحِبُّون أن يُعْطُوا مما لا يُكالُ مِن الثمرة على قدر ذلك (٥).

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثورٍ، عن معمر، عن قَتادةَ وطاوسٍ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. قالا: هو الزكاةُ.

حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا عمرو بن عونٍ، قال: أخبرنا هُشَيْمٌ، عن الحجاجِ، عن سالم المكيِّ، عن محمد ابن الحنفية قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قال: يومَ كَيْلِه، يُعْطِى العُشْرَ، أو نصفَ العُشْرِ (٦).

حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا الحمَّانيُّ، قال: ثنا شَريكٌ، عن سالم المكيِّ، عن محمد ابن الحنفية قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. قال: العُشْرُ ونصفُ العشر (٦).

حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا سُوَيْدٌ، قال: أَخْبَرنا ابنُ المباركِ، عن معمرٍ، عن ابن طاوسٍ، عن أبيه، وعن قَتادةَ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. قالا: الزكاةُ (٧).


(١) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف: "بعد". والبعل: ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقى سماء ولا غيرها. النهاية (ب ع ل).
(٢) فى ص: "العشور".
(٣) في ت ١، ف، س: "برسان".
(٤) في م: "التمرة".
(٥) ذكره ابن أبي حاتم فى تفسيره ٥/ ١٣٩٨ عقب الأثر (٧٩٥٤) معلقا.
(٦) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج ص ١٢١ (٣٩٦) من طريق حجاج.
(٧) أخرجه ابن زنجويه فى الأموال (١٣٨٠) من طريق ابن المبارك به، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره =