للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزكاة؛ إذا كِلْتَه (١).

حدَّثنا عمرٌو، قال: ثنا محمد بن جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن أبي رجاءٍ، قال: سأَلْتُ الحسن عن قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. قال: الزكاةَ (٢).

حدَّثني ابن البرْقىِّ، قال: ثنا عمرُو بن أبي سلمة، قال: سأَلْتُ ابن زيد بنَ أَسْلَمَ عن قولِ اللهِ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. فقلتُ له: هو العشورُ؟ قال: نعم. فقلتُ له: عن أبيك؟ قال: عن أبي وغيره (٣).

وقال آخرون: بل ذلك حقٌّ أَوْجَبه اللهُ فى أموال أهل الأموال، غيرُ الصدقةِ المفروضة.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا عمرُو بنُ علىٍّ، قال: ثنا عبد الوهَّاب، قال: ثنا محمد بن جعفر، عن أبيه: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. قال: شيئًا سوى الحقِّ الواجبِ (٤). قال: وكان في كتابِه: عن علىِّ بنِ الحسينِ.

حدَّثنا عمرٌو، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا عبد الملكِ، عن عطاءٍ فى قولِه: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. قال: القبضةُ من الطعام (٥).


(١) في ص، ت ١، س: "أكلته".
(٢) أخرجه ابن الجوزى فى نواسخ القرآن ص ٣٣٢ من طريق عمرو بن على به، وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٤٢١ من طريق شعبة به.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم فى تفسيره ٥/ ١٤٠٠ (٧٩٦٨) من طريق أصبغ، عن ابن زيد.
(٤) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ٤٢٣، وتفسير البغوى ٣/ ١٩٥، وتفسير القرطبي ٧/ ٩٩، والبحر المحيط ٤/ ٢٣٧.
(٥) أخرجه ابن الجوزى فى نواسخ القرآن ص ٣٣٣ من طريق عمرو به.