للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخْبرَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخْبرَنا ابنُ عُيينةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن عكرمةَ بنحوِه، إلا أنه قال: لاتَّبَع المسلمون (١).

حدَّثنى المثنى، قال: ثنا سُوَيْدٌ، قال: أخْبرَنا ابنُ المباركِ، عن ابنِ عُيَينةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن عكرمةَ بنحوِه.

حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: أخْبرنا وكيعٌ، عن عِمرانَ بنِ حُدَيْرٍ، عن أبى مِجْلَزٍ، فى القِدْرِ يَعْلُوها الحُمْرةُ مِن الدمِ، قال: إنما حرَّمَ اللهُ الدمَ المسفوحَ.

حدَّثنى المثنى، قال: ثنا الحجاجُ بنُ المِنْهالِ، قال: ثنا حمادٌ، عن عِمْرانَ بنِ حُديرٍ، عن أبى مِجْلَزٍ، قال: سأَلْتُه عن الدمِ وما يَتَلَطَّخُ بالمَذْبَحِ مِن الرأسِ، وعن القِدْرِ يُرَى فيها الحُمْرةُ؟ قال: إنما نهَى اللهُ عن الدمِ المسفوحِ (٢).

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا محمدُ بنُ ثورٍ، عن معمرٍ، عن قتادةَ: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾. قال: حُرِّم الدمُ ما كان مسفوحًا، وأما لحمٌ خالَطه دمٌ فلا بأسَ به (٣).

حدَّثنى المثنى، قال: ثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ، قال: ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طلحةَ، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾: يعنى مُهَراقًا (٤).


(١) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٢٠، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٤٠٧ (٨٠١٤) عن الحسن بن يحيى به، وسعيد بن منصور فى سننه (٩٣٣ - تفسير) عن ابن عيينة به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/ ٥١ إلى ابن المنذر وأبى الشيخ.
(٢) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٣/ ٣٤٦ عن حماد به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/ ٥١ إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ.
(٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٢١ - ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٤٠٧ (٨٠١٣) - عن معمر به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/ ٥١ إلى عبد بن حميد.
(٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٤٠٦ (٨٠٠٨) من طريق عبد الله بن صالح به.