للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عباسٍ، قال: كانت (١) الغنيمةُ تُقْسَمُ على خمسةِ أخْماسٍ، فأربعةٌ منها لمَن قاتلَ عليها، وحُمُسٌ واحدٌ يُقْسَمُ على أربعةٍ، فرُبعٌ للهِ والرسولِ ولذِى القُرْبى -يعنى قرابةَ النبيِّ - فما كان للهِ والرسولِ فهو لقرابةِ النبيِّ ، ولم يَأْخُذِ النبيُّ مِن الخُمُسِ شيئًا، والربُعُ (٢) الثانى لليَتامَى، والربعُ (٢) الثالثُ للمَساكينِ، والربعُ (٢) الرابعُ لابنِ السبيلِ (٣).

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال: قولُه: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ افتتاحُ كلامٍ، وذلك لإجماعِ الحجَّةِ على أن الخُمُسَ غيرُ جائزٍ قَسْمُه على ستةِ أسهمٍ، ولو كان للهِ فيه سهمٌ، كما قال أبو العاليةِ، لوجَب أن يكونَ خمسُ الغَنيمةِ مَقْسومًا على ستةِ أسهمٍ. وإنما اختَلَف أهلُ العلمِ في قسمِه على خمسةٍ فما دونَها، فأما على أكثرَ مِن ذلك، فما لا نَعْلَمُ قائلًا قاله غيرَ الذي ذكَرْنا مِن الخبرِ عن أبى العاليةِ. وفى إجماعِ مَن ذكَرْتُ الدلالةُ الواضحةُ على صحةِ ما اخْتَرْنا.

فأما مَن قال: سهمُ الرسولِ كان لذوِى القربى. فقد أوْجَب للرسولِ سهمًا وإن كان صرَفه إلى ذَوِى قَرابتِه، فلم يَخْرُجْ مِن أن يكونَ القَسْمُ كان على خمسةِ أسهمٍ.

وقد حدَّثنا بشرُ بنُ معاذٍ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ الآية. كان نبيُّ


(١) فى ص، ت ١، ت ٢، س: "ما كانت".
(٢) فى ص، ت ١، ت ٢، س، ف: "الخمس".
(٣) أخرجه أبو عبيد في الأموال (٣٧، ٨٣٥)، وابن زنجويه فى الأموال (٧٧، ١٢٢٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٧٠٤ - ١٧٠٦، والطحاوى فى شرح معانى الآثار ٣/ ٢٧٦ من طريق عبد الله بن صالح به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/ ١٨٥ إلى ابن المنذر.