للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللرسولِ؛ خمسُه يَضَعُه حيث رأَى، وخمسُه لذوي القربي، وخمسُه لليتامى، وخمسُه للمساكين، ولابنِ السبيلِ خمسُه (١).

وأما قولُه: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾. فإن أهلَ التأويلِ اخْتَلَفوا فيهم؛ فقال بعضُهم: هم قرابةُ رسولِ اللهِ مِن بنى هاشمٍ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثني أبي، عن شَرِيكٍ، عن خُصَيْفٍ، عن مجاهدٍ، قال: كان آلُ محمدٍ لا تَحِلُّ لهم الصدقةُ، فجُعِل لهم خمسُ الخمسِ (٢).

حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ، قال: ثنا أبو أحمدَ، قال: ثنا شَريكٌ، عن خُصَيْفٍ، عن مجاهدٍ، قال: كان النبيُّ وأهلُ بيتِه لا يَأْكُلون الصدقةَ، فجُعِل لهم خمسُ الخمسِ.

حدَّثنا أحمدُ، قال: ثنا أبو أحمدَ، قال: ثنا عبدُ السلامِ، عن خُصَيْفٍ، عن مجاهدٍ، قال: قد علِم اللهُ أن فى بنى هاشمٍ الفقراءَ، فجعَل لهم الخمسَ مكانَ الصدقةِ (٣).

حدَّثني محمدُ بنُ عُمارةَ، قال: ثنا إسماعيلُ بنُ أبانٍ، قال: ثنا الصَّبَّاحُ بنُ يحيى المُزَنىُّ، عن السدىِّ، عن [أبي الديلمِ] (٤)، قال: قال علىُّ بنُ الحسينِ رحمةُ اللَّهِ


(١) ذكره ابن المنذر فى الأوسط ١١/ ١٠٣.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢١٥، ١٢/ ٤٣٥ عن وكيع به، وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (٧٢) من طريق شريك به.
(٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤/ ٧ عن خصيف به، وعزاه إلى المصنف.
(٤) فى م: "ابن الديلمي". وهو أبو الديلم حذلم بن بشير. الإكمال ٢/ ٤٠٥.