للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾. يعنى: صلاةَ العصرِ والصبحِ (١).

حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا سويدٌ، قال: أخبَرنا ابنُ المباركِ، عن مُباركِ بنِ فَضالةَ، عن الحسنِ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾: الغداةُ والعصرُ (٢).

حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: ثنا أبو عامرٍ، قال: ثنا قُرَّةُ، عن الحسنِ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾. قال: الغداةُ والعصرُ (٣).

وقال بعضُهم: بل عُنِى بطرَفى النهارِ: الظهرُ والعصرُ، وبقولِه: ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾: المغربُ والعشاءُ والصبحُ.

وأولى هذه الأقوالِ فى ذلك عندى بالصوابِ قولُ مَن قال: هي صلاةُ المغربِ. [كما ذكَرنا عن ابنِ عباسٍ] (٤).

وإنما قلنا: هو أولى بالصوابِ؛ لإجماعِ الجميع على أن صلاةَ أحدِ الطرَفين من ذلك صلاةُ الفجرِ، وهى تُصَلَّى قبلَ طلوعِ (٥) الشمسِ، فالواجبُ -إذ كان ذلك من جميعِهم إجماعًا- أن تكونَ صلاةُ الطرَفِ الآخرِ المغربَ؛ لأنها تُصَلَّى بعدَ غروبِ الشمسِ، ولو كان واجبًا أن يكونَ مرادًا بصلاةِ أحدِ الطرَفين قبلَ غروبِ الشمسِ، وجَب أن يكونَ مرادًا بصلاةِ الطرَفِ الآخرِ بعدَ طلوعِها، وذلك ما لا نعلَمُ قائلًا قاله، إلا مَن قال: عُنِى بذلك صلاةُ الظهرِ والعصرِ. وذلك قولٌ لا


(١) تفسير عبد الرزاق ١/ ٣١٤ عن معمر به.
(٢) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: "حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا زيد بن حباب، عن أفلح بن سعيد، عن محمد بن كعب: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾: الفجر والعصر". وقد تقدم هذا الأثر قريبًا.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم فى تفسيره ٦/ ٢٠٩١ من طريق قرة به.
(٤) في ت ١: "والعشاء والصبح".
(٥) فى ت ٢: "دلوك".