للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغَيْضُ ما دونَ التسعةِ الأشهرِ (١).

قال: ثنا سويدٌ، قال: أخبَرنا ابن المباركِ، عن داودَ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن ابن جريجٍ، عن جميلةَ بنتِ سعيدٍ، عن عائشةَ، قالت: لا يَكُونُ الحملُ أكثرَ من سنتين، قدْرَ ما يَتَحَوَّلُ ظَلُّ مِغْزَلٍ (٢).

حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ، قال: ثنا أبو أحمدَ، قال: ثنا فضيلُ بنُ مرزوقٍ، عن عطيةَ العوفيِّ: ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾. قال: هو الحملُ لتسعةِ أشهرٍ وما دونَ التسعةِ، ﴿وَمَا تَزْدَادُ﴾. قال: على التسعةِ (٣).

قال: ثنا أبو أحمدَ، قال: ثنا عمرٌو بن ثابتٍ، عن أبيه، عن سعيدِ بن جبيرٍ: ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾. قال: حيضُ المرأة على ولدِها.

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا محمدُ بنُ ثورٍ، عن معمرٍ، عن قتادةَ: ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾: قال: الغيضُ: السِّقْطُ، وما تزدادُ: فوقَ التسعةِ الأشهرِ (٤).

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا محمدُ بنُ ثورٍ، عن معمرٍ، عن سعيدِ بن جبيرٍ: إذا رأَت المرأة الدمَ على الحملِ، فهو الغيضُ للولدِ. يقولُ: نقصانٌ في غذاءِ الولدِ، وهو زيادةٌ في الحملِ.

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: قتادةَ قولَه: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا


(١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤/ ٣٥٨ عن الضحاكِ به.
(٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤/ ٣٥٨ نقلًا عن المصنف، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤/ ٤٥ إلى المصنف.
(٣) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٣/ ٢٠٠، وذكره ابن كثير في تفسيره ٤/ ٣٥٨ عن عطية به.
(٤) تفسير عبد الرزاق ١/ ٣٣٢ عن معمر به