للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾. قال: كان الحسنُ يقولُ: الغيضوضةُ أن تَضَعَ المرأةُ لستةِ أشهرٍ أو سبعةِ (١) أشهرٍ، أولمِا دونَ الحدِّ. قال قتادةُ: وأما الزيادةُ: فما زاد على تسعةِ أشهرٍ (٢).

حدَّثني الحارث، قال: ثنا عبدُ العزيزِ، قال: ثنا قيسٌ، عن سالمٍ الأفطسِ، عن سعيدِ بن جبيرٍ، قال: غَيْضُ الرحم: أن ترى الدمَ على حملِها، فكلُّ شيءٍ رأت فيه الدمَ على حملِها، ازدادت على حملِها مثلَ ذلك.

قال: ثنا عبدُ العزيزِ، قال: ثنا حمادُ بنُ سلمةَ، عن قيسٍ بن سعدٍ، عن مجاهدٍ، قال: إذا رأَت الحاملُ الدمَ كان أعظمَ للولدِ (٣).

حُدِّثتُ عن الحسينِ، قال: سِمعتُ أبا معاذٍ يقولُ: ثنا عبيدُ بنُ سليمانَ، قال: سِمعتُ الضحاكَ يَقُولُ في قولِه: ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾: الغيضُ: النقصانُ من الأجلِ، والزيادةُ (٤): ما زاد على الأجلِ، وذلك أن النساء لا يَلِدْنَ لِعِدَّةٍ واحدةٍ؛ يُولَدُ المولود لستةِ أشهرٍ فيَعِيشُ، ويُولَدُ لسنتين فيَعِيشُ، وفيما بينَ ذلك. قال: وسمِعتُ الضحاكَ يَقُولُ: وُلِدتُ لسنتين، وقد نبَتَت ثناياىَ (٥).

حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قولِه: ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾. قال: غَيضُ الأرحامِ: الإهراقةُ التي تَأْخُذُ النساءِ على الحملِ،


(١) في م: "لسبعة".
(٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤/ ٣٥٨ عن الحسنِ وقتادة بنحوه.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧/ ٢٢٢٧ (١٢١٦٣) بسنده عن مجاهد به، وذكره ابن كثير في تفسيره ٤/ ٣٥٨ عن مجاهد بنحوه، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤/ ٤٥، ٤٦ إلى ابن أبي شيبة والمصنف وابن المنذر.
(٤) بعده في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: "علي".
(٥) ذكره الطوسى في التبيان ٦/ ٢٢٤ عن الضحاك به.