للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكرُ من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا حكامٌ، عن عنبسةَ، عن ابنِ أبي نجيحٍ، عن عطاءٍ: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾. قال: هو ركوبُ البدنِ، وشربُ لبنِها إن احتاج.

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثني حجاجٌ، عن ابنِ جريجِ، قال: قال عطاءُ بنُ أبي رباحٍ في قولِه: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾. قال: إلى أن تُنحرَ (١).

قال: له أن يحمِلَ (٢) عليها المعيَى والمنقطعَ به، من الضرورةِ؛ كان النبيُّ يأمُرُ بالبدنةِ إذا احتاج إليها سيدُها أن يَحمِلَ عليها ويركبَ [غيرَ منهوكةٍ] (٣). قلتُ لعطاءٍ: ما؟ قال: الرجلُ الراجلُ، والمنقطعُ به، والمتبعُ، وإن نُتِجت أن يحملَ عليها ولدَها، ولا يشربَ من لبنِها إلا فضلًا عن ولدِها، فإن كان في لبنِها فضلٌ فليشرَبْ من أهداها ومن لم يُهدِها (٤).

وأما الذين قالوا: معنى الشعائرِ في قولِه: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾. شعائر الحجِّ؛ وهى الأماكنُ التى يُنسَكُ عندَها للهِ، فإنهم اختلَفوا أيضا في معنَى المنافعِ. التى قال اللهُ: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾؛ فقال بعضُهم: معنى ذلك: لكم في هذه الشعائرِ التى تعظِّمُونها منافعُ بتجارتِكم عندَها، وبيعِكم وشرائِكم بحضرتِها،


(١) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤/ ٣٥٩ إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٢) فى م: "يحملها"، وفي ت ٢: "يعمل"، وفي ف: "تحمل".
(٣) في النسخ: "عند منهوكه". وينظر فتح الباري ٣/ ٥٣٨، وشرح الزرقاني ٢/ ٤٣١، والمراسيل لأبي داود ١/ ١٥٤.
(٤) أخرجه أبو داود في المراسيل ص ١٢٦ من طريق حجاج به.