للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المستفيضِ عن رسولِ اللهِ أنه قال: "المؤمنون (١) تتكافأُ دماؤُهم" (٢).

فإن قال: فإذ كان ذلك كذلك، فما وجهُ تأويلِ هذه الآيةِ؟

قيل: اخْتَلفَ أهلُ التأويلِ في ذلك؛ فقال بعضُهم: نزَلتْ هذه الآيةُ في قومٍ كانوا إذا قتَل الرجلَ منهم عبدُ قومٍ آخرين، لم يرضَوْا من قتيلِهم بدمِ قاتلِه، من أجلِ أنه عبدٌ حتى يقتُلُوا به سيدَه، وإذا قتَلتِ المرأةُ من غيرِهم رجلًا منهم، لم يرضَوْا بالقِصاصِ (٣) بالمرأةِ القاتلةِ حتى يقتُلوا رجلًا من رهطِ المرأةِ وعشيرَتِها، فأَنْزَل اللهُ جلَّ وعزَّ هذه الآيةَ، فأَعْلَمهم أن الذي فُرِض لهم من القِصاصِ أن يقتُلوا بالرجلِ الرجلَ القاتلَ دونَ غيرِه، وبالأُنثى الأُنثى القاتلةَ دونَ غيرِها من الرجالِ، وبالعبدِ العبدَ القاتلَ دونَ غيرِه من الأحرارِ، ونهاهم أن يتعدَّوا القاتلَ إلى غيرِه في القِصاصِ.

ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ المُثَنَّى، قال: حدثنا أبو الوليدِ، وحدثنا المُثَنَّى، قال: حدثنا الحجاجُ، قالَا جميعًا: حدثنا حمادٌ، عن داودَ بنِ أبي هندٍ، عن الشَّعْبيِّ في قولِه: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾. قال: نزَلت في قبيلتين من قبائِلِ العربِ اقْتتلَتا قتالَ عِمِّيَّةٍ (٤)، فقالوا: نقتُلُ بعبدِنا فلانَ بنَ فلانٍ، وبفلانةَ فلانَ بنَ فلانٍ. فأَنْزَل اللهُ: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (٥).


(١) في م: "المسلمون".
(٢) أخرجه الطيالسي (٢٣٧٢)، وابن أبي شيبة ٩/ ٤٣٢، وأحمد ١١/ ٤٠٢ (٦٧٩٧)، وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو. وينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٨٥، ٨٦.
(٣) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "من دم صاحبهم".
(٤) العمية: من العماء: الضلالة، كالقتال في العصبية والأهواء، وحكى بعضهم فيها ضم العين. النهاية ٣/ ٣٠٤.
(٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ١٧٢ إلى المصنف وعبد بن حميد.