للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذِكرُ بعضِ مَن قال ذلك

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا هُشيمٌ، عن جُويبرٍ، عن الضحاكِ أنه كان يقولُ: من مات ولم يُوصِ لذي (١) قرابتِه، فقد ختَم عملَه بمعصيةٍ (٢).

حدَّثني سَلْمُ بنُ جُنادةَ السُّوائيُّ، قال: حدثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن مسلمٍ، عن مسروقٍ، أنه حضَر رجلًا يُوصِي (٣) بأشياءَ لا تنبَغي، فقال له مسروقٌ: إن اللهَ قد قسَم بينكم فأحسنَ القَسْمَ، وإنه مَن يرغَبْ برأيِه عن رأي اللهِ يَضِلّ (٤)، أوصِ لذي قرابتِك ممن لا يرِثُك، ثم دَعِ المالَ على ما قسَمه اللهُ عليه (٥).

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ، قال: حدثنا أبو تُميلةَ يحيى بنُ واضِحٍ، قال: حدثنا عُبيدٌ، عن الضحاكِ، قال: لا تجوزُ وصيةٌ لوارثٍ، ولا يُوصِي إلُّا لذِي قرابةٍ، فإن أوصَى لغير ذِي قرابةٍ فقد عمِل بمعصيةٍ، إلَّا أن لا يكونَ قرابةٌ، فيوصِيَ لفقراءِ المسلمين.

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ، قال: حدثنا جريرٌ، عن مغيرةَ، قال: العجَبُ لأبي العاليةِ؛ أَعْتقتْه امرأةٌ من بني رِياحٍ، وأوصَى بماله لبني هاشمٍ (٦)!

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: حدثنا جريرٌ، عن رجلٍ، عن الشَّعبيِّ، قال: لم يكنْ


(١) في م: "لذوي".
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٣٥٦) عن هشيم به.
(٣) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "فوصى".
(٤) في م: "يضله".
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٦١)، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٤٢٢ من طريق أبي معاوية به. وأخرجه سعيد بن منصور (٣٦٠، ٣٦٢) من طريق الأعمش به.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ١٩٨ عن جرير به نحوه.