للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَنَت (١) لك أن تُلاقِيَنى المَنايا … أُحَادَ أُحَادَ في شهرٍ حلال

ولم يُسْمَعْ مِن العرب صرفُ ما جاوَز الرُّباعَ والمَرْبعَ عن جهتِه، لم يُسْمَعْ منها خُماسٌ ولا المخمسُ، ولا السُّباعُ ولا المَسْبعُ، وكذلك ما فوق الرُّباعِ، إلا في بيتِ الكُميْتِ، فإنه يُرْوى له في العشرةِ عُشارٌ، وهو قولُه: (٢)

فلم يَسْتَرِيثُوك (٣) حتى رَمَيـ … ـت فوقَ الرجالِ خِصالًا عُشارَا

يُريدُ عَشْرًا، يقالُ: إنه لم يُسْمَعْ غيرُ ذلك.

وأما قولُه: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا [فَوَاحِدَةً﴾. فإن (٤) نصبَ واحدةٍ، بمعنى: فإن خِفْتم ألا تَعْدِلوا] (٥) - فيما يَلْزَمُكم مِن العدلِ بين (٦) ما زاد على الواحدةِ مِن النساءِ عندَكم بنكاحٍ فيما أوجَبه اللهُ لهنّ عليكم - فانْكِحُوا واحدةً منهنَّ. ولو كانت القراءةُ جاءت في ذلك بالرفعِ كان جائزًا، بمعنى: فواحدةٌ كافيةٌ، أو فواحدةً مُجْزِئةٌ، كما قال جلَّ ثناؤه: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. وإن قال لنا قائلٌ: قد علِمت أن الحلالَ [لنا مِن جمعِ النساءِ الحرائرِ بالنكاحِ] (٧) أربعٌ، فكيف قيل: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾. وذلك في العددِ تسعٌ؟ قيل: إن تأويلَ ذلك: فانْكِحُوا ما طاب لكم مِن النساءِ، إما مَثْنَى إن أمِنتم الجَوْرَ مِن أنفسِكم فيما يَجِبُ لهما عليكم، وإما ثُلاثَ إن لم تخافوا


(١) منت: أي قدَّرت لك الأقدار. لسان العرب (م ن ي).
(٢) ديوان الكميت، ١/ ١٩١، ومجاز القرآن، ١/ ١١٦، ولسان العرب (ع ش ر).
(٣) يستريثوك: يستبطئوك. تاج العروس (ر ى ث).
(٤) في الأصل: "فإنه".
(٥) سقط من: ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٦) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٧) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "لكم من جميع النساء الحرائر نكاح".