للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مما قَتَلْن. قال عليُّ بنُ أبي طلحةَ: وكان ابن عباسٍ يقولُ: إن قتَل وأكَل فلا تَأْكُلْ، وإن أمْسَك فأدْرَكتَه حيًّا فذَكِّه (١).

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ، قال: ثنى أبي، قال: ثنى عمي، قال: ثنى أبي، عن أبيه، عن ابن عباسٍ، قال: إن أكَل المعلَّمُ مِن الكلابِ مِن صيدِه قبلَ أن يَأْتِيَه صاحبُه فيُدْرِكَ ذَكاتَه، فلا يَأْكُلْ مِن صيدِه (٢).

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ، قال: ثنا أسباطُ، عن السدِّيِّ: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾: إذا صاد الكلبُ فأَمْسَكَه وقد قتَله ولم يَأْكُلْ منه، فهو حِلٌّ، فإن أكَل منه، فيقالُ: إنما أَمْسَك لنَفْسِه (٣)، فلا تَأْكُلْ منه شيئًا، فإنه ليس بمعلَّمٍ.

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذٍ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾. إلى قوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾. قال: إذا أرْسَلْتَ كلبَك المعلَّمَ، أو طيرَك، أو سهمَك، فذكَرْتَ اسمَ اللَّهِ، فأخَذ أو قتَل، فكُلْ (٤).

حُدِّثتُ عن الحسينِ بن الفرجِ، قال: سمِعتُ أبا معاذٍ يقُولُ: أخبَرنا عبيدُ بنُ سليمانَ، قال: سمِعتُ الضحاكَ يقولُ: إذا أرْسَلْتَ كلبَك المُعَلَّمَ (٥)، وذكَرتَ اسمَ اللهِ حينَ تُرْسِلُه، فأمْسَك أو قتَل، فهو حلالٌ، فإذا أكَل منه فلا تَأْكُلْه، فإنما أَمْسَكَ


(١) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٦٠) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٢) تقدم تخريجه في ص ١٠٩.
(٣) في م: "على نفسه".
(٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٦٠) إلى عبد بن حميد.
(٥) سقط من: الأصل.