للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ناهكٍ في الحَلْبِ (١).

حدَّثني ابن (٢) المثنى، قال: ثنا عبدُ الوهابِ، قال: ثنا داودُ، عن أبي العاليةِ في هذه الآيةِ: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾. قال: مِن فَضْلِ الرُّسُلِ والثَّمَرةِ (٣).

حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبدُ الأعلى، قال: ثنا داودُ، عن أبي العاليةِ، في والى مالِ اليتيمِ، قال: يأكلُ مِن رِسْلِ الماشيةِ، ومِن الثَّمَرةِ لقيامِه عليها، ولا يأكلُ مِن المالِ، وقال: ألا تَرَى أنه قال: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾؟

حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: ثنا ابن إدريسَ، قال: ثنا داودُ، عن رُفيعٍ (٤) أبى العاليةِ، قال: رُخِّصَ لوالى (٥) اليتيمِ أن يُصِيبَ مِن الرِّسْلِ، ويأكلَ مِن الثمرةِ، فأما الذهبُ والفضةُ فلابد من أن يُرَدَّ. ثم قرَأ: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾. ألا ترى أنه لا بدَّ مِن أن يَدْفَعَ؟

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا هُشَيمٌ، قال: أخبرنا عوفٌ، عن الحسنِ أنه قال: إنما كانت أموالُهم [إذ ذاك] (٦) النخلَ والماشيةَ، فرُخِّصَ لهم إذا كان أحدُهم مُحتاجًا أن


(١) تفسير سفيان ص ٩١، وتفسير عبد الرزاق ١/ ١٤٧، وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٩٣٤، وسعيد بن منصور في سننه (٥٧١ - تفسير)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٢٩٨، والبغوى في تفسيره ٢/ ١٦٨ من طريق يحيى بن سعيد به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٢٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
(٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٣) ذكره القرطبي في تفسيره ٥/ ٤٢، وأبو حيان في البحر المحيط ٣/ ١٧٣.
(٤) بعده في ص، ت ٢: "عن".
(٥) في م: "لولى".
(٦) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "أدخال".