الصرف. هذا؛ وقرئ في الشاذ بتنوين «(أربعة)» فيكون في {شُهَداءَ} أربعة أوجه: النعت لأربعة، أو البدلية منه، فهو مجرور مثله على الاعتبارين، والثالث: اعتباره حالا من نكرة وهو: (أربعة)، والرابع: اعتباره تمييزا ل: (أربعة)، وهذان فيهما ضعف ظاهر، قال النحاس: ويجوز أن يكون شهداء في موضع نصب، بمعنى: ثم لم يحضروا أربعة {شُهَداءَ}. انتهى. قرطبي.
{فَاجْلِدُوهُمْ:} الفاء: حرف صلة، أو حرف استئناف. (اجلدوهم): أمر، وفاعله، ومفعوله.
{ثَمانِينَ:} نائب مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وجملة:{فَاجْلِدُوهُمْ..}. إلخ مستأنفة، أو مفسرة، أو في محل رفع خبر المبتدأ على مثال ما رأيت بجملة:{فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ}.
{وَلا:} الواو: حرف عطف. (لا تقبلوا): مضارع مجزوم ب: (لا) وعلامة جزمه حذف النون... إلخ، والواو فاعله، والألف للتفريق. {لَهُمْ:} متعلقان بما قبلهما، أو هما متعلقان بمحذوف حال من شهادة، كان صفة له... {شَهادَةً:} مفعول به. {أَبَداً:} ظرف زمان متعلق بالفعل قبله، والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الاعتبارات فيها.
(أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب لا محل له. {فَاجْلِدُوهُمْ:} ضمير فصل لا محل له. {الْفاسِقُونَ:} خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ و {الْفاسِقُونَ} خبره فالجملة الاسمية هي خبر المبتدأ، والجملة الاسمية:
{وَأُولئِكَ..}. إلخ مستأنفة، لا محل لها، أو هي معطوفة على ما قبلها، واعتبارها حالا من واو الجماعة جيد، والمعنى يؤيده، ويقويه، ويكون الرابط: الواو، والضمير. ولكن العطف هو المرجح. كما ستعرفه في المستثنى الآتي.
الشرح:{إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ:} قال الخازن-رحمه الله تعالى-: اختلف العلماء في قبول شهادة القاذف بعد التوبة، وفي حكم هذا الاستثناء، فذهب قوم إلى أن القاذف ترد شهادته بنفس القذف؛ وإذا تاب، وندم على ما قال، وحسنت حالته بعد التوبة؛ قبلت شهادته، سواء تاب بعد إقامة الحد عليه، أو قبله، لقوله تعالى:{إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا} وقالوا: هذا الاستثناء يرجع إلى رد الشهادة، وإلى الفسق، وإذا تاب؛ تقبل شهادته، ويزول عنه اسم الفسق، يروى ذلك عن عمر، وابن عباس، وهو قول سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، وطاووس، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والشعبي، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وبه قال مالك، والشافعي. وذهب قوم إلى أن شهادة المحدود في القذف لا تقبل أبدا؛ وإن تاب،