للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه. {حَتّى:} حرف غاية وجر. بعدها «أن» مضمرة. {يَبْلُغَ:} فعل مضارع منصوب ب‍ «أن» المضمرة بعد {حَتّى}. {الْكِتابُ:} فاعله. {أَجَلَهُ:} مفعول به، والهاء في محل جر بالإضافة، و «أن» المضمرة والفعل {يَبْلُغَ} في تأويل مصدر في محل جر ب‍: {حَتّى،} والجار والمجرور متعلقان بالفعل: {تَعْزِمُوا}.

{وَاعْلَمُوا:} الواو: حرف عطف. ({اِعْلَمُوا}): فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعله، والألف للتفريق. {أَنْ:} حرف مشبه بالفعل. {اللهُ:} اسمها. {يَعْلَمُ} فعل مضارع، والفاعل يعود إلى ({اللهُ})، والجملة الفعلية في محل رفع خبر {أَنْ}. {ما:} اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. {فِي أَنْفُسِكُمْ:} متعلقان بمحذوف صلة الموصول، والكاف في محل جرّ بالإضافة، و {أَنْ} واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سدّ مسدّ مفعولي ({اِعْلَمُوا}) والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها، وجملة: {فَاحْذَرُوهُ} معطوفة على ما قبلها، ولا يخفى عليك إعراب: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ}.

{لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)}

الشرح: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ..}. إلخ: لا إثم، ولا مؤاخذة، ولا تبعة في طلاق النساء اللّاتي لم يدخل بهن الأزواج بعد إجراء العقد عليهنّ، ولم يسمّ الأزواج لهنّ مهرا أيضا، فهؤلاء يجب على الأزواج أن يعطوهنّ شيئا من المال تطييبا لخاطرهنّ، وما يعطى لهنّ على سبيل الهدية يسمّى متعة ماليّة، وهذا القدر المالي يختلف باختلاف حال الزّوج المالي المادّي.

ومعنى {تَمَسُّوهُنَّ:} تجامعوهنّ، فيعلّمنا ربّنا أن نتحاشى الألفاظ الفاحشة في الكلام، ومثل هذا الأدب كثير في القرآن الكريم، وقرئ: («تماسّوهنّ») من المفاعلة؛ لأن الوطء يتم بها.

{فَرِيضَةً:} المراد بها ما يسمّى من المهر للمرأة. {الْمُوسِعِ:} الغني. {الْمُقْتِرِ:} الفقير الضيق الحال. وهو بفتح القاف، وتشديد التاء: البخيل الشحيح.

هذا؛ ويفهم من نصّ الآية الكريمة: أنه لا يشترط تسمية المهر في العقد، وإنّما التسمية سنّة، وبعد العقد، وبعد الدخول إن اتّفقا على مهر؛ وإلا؛ فلها مهر مثلها.

تنبيه: المطلّقات أربع: مطلقة مدخول بها، ومفروض لها، وقد ذكر حكمها قبل هذه الآية: أنّه لا يسترد منها شيء من المهر، وأنّ عدّتها ثلاثة قروء. ومطلقة غير مفروض لها، ولا مدخول بها، فهذه الآية في شأنها، ولا مهر لها، بل أمر الله تعالى بإمتاعها. وبيّن الله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [٤٩] أنّ غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدّة عليها، وطلاقها لا يوصف

<<  <  ج: ص:  >  >>