للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مضارع مبني على السكون لا تصاله بنون النسوة التي هي فاعله، والجملة الفعلية صلة {ما} أو صفتها، والعائد، أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ليعلم الذي، أو شيء يخفينه. {مِنْ زِينَتِهِنَّ:}

متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف، و {مِنْ} بيان لما أبهم في {ما} والهاء فيه وفي جميع ما تقدم في محل جر بالإضافة، والنون فيه وفي جميع ما تقدم حرف دال على جماعة الإناث، و «أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام، والجار والمجرور متعلقان بالفعل يضربن. {وَتُوبُوا:} الواو: حرف عطف، أو حرف استئناف.

(توبوا): أمر مبني على حذف النون، والواو فاعله، والألف للتفريق، والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها، أو هي مستأنفة، وهو الأقوى لا محل لها. {إِلَى اللهِ:} متعلقان بما قبلهما.

{جَمِيعاً:} حال من واو الجماعة، وهي حال مؤكدة. {أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ:} إعراب هذه الجملة مثل إعراب {يا أَيُّهَا الَّذِينَ} في الآية رقم [٢١]، والجملة الندائية لا محل لها مثل الجملة الفعلية قبلها. {لَعَلَّكُمْ:} حرف مشبه بالفعل، والكاف اسمها، وجملة: {تُفْلِحُونَ} في محل رفع خبرها، والجملة الاسمية: {لَعَلَّكُمْ..}. إلخ تعليل للحث على التوبة.

{وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)}

الشرح: قال البيضاوي-رحمه الله تعالى: لما نهى عما عسى أن يفضي إلى السفاح، المخل بالنسب المقتضي للألفة، وحسن التربية، ومزيد الشفقة المؤدية إلى بقاء النوع الإنساني بعد الزجر عنه مبالغة فيه، عقبه بالأمر بالنكاح، الحافظ له. انتهى. والخطاب لأولياء الحرائر، وسادة الإماء. وفيه دليل واضح على أن المرأة، ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي، وهو قول أكثر الفقهاء، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا نكاح إلاّ بوليّ». أخرجه أبو داود، والترمذي، عن أبي موسى الأشعري-رضي الله عنه-. ولهما عن عائشة-رضي الله عنها-عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: أنه قال: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها؛ فنكاحها باطل ثلاثا، فإن أصابها فلها المهر بما استحلّ من فرجها، فإن تشاجروا فالسّلطان وليّ من لا وليّ له».

وقال أبو حنيفة-رحمه الله تعالى-: إذا زوجت الثيب، أو البكر البالغ نفسها بغير ولي، وبحضور شاهدين كفأ لها؛ جاز. وقال مالك: إن كانت المرأة دنيئة يجوز لها تزويج نفسها. وإن كانت شريفة فلا. ودليل الشافعي وأحمد بن حنبل-رضي الله عنهم أجمعين-الحديثان المذكوران عن أبي موسى، وعائشة-رضي الله عنهما-.

هذا؛ وقد اختلف في هذا الأمر، فقال قوم: هو للوجوب، وقال قوم: هو للندب، والقول الفصل فيه: إن الرجل إن كان يتوق للزواج، وقادرا على تكاليفه، ويخشى على نفسه الهلاك في

<<  <  ج: ص:  >  >>