هما متعلقان بمحذوف حال من:{الصِّيامُ}. وقيل: متعلقان بمحذوف صفة الصيام على اعتبار (ال) فيه للجنس، وليست للتعريف، وزاد أبو البقاء وجها رابعا بقوله: صفة: (صوما) ولا وجه له. {لَعَلَّكُمْ:} حرف مشبه بالفعل، والكاف اسمه، وجملة:{تَتَّقُونَ} في محل رفع خبره، والجملة الاسمية مفيدة للتعليل، لا محلّ لها.
الشرح:{أَيّاماً مَعْدُوداتٍ:} جاء وصف ({أَيّاماً}) في الآية رقم [٨٠]: {مَعْدُوداتٍ} وهذا يدل على أنه يجوز في العربية استعمال اللّفظين في وصف ({أَيّاماً}) كما ترى، وهو وصف قلّة كما ترى:{فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً:} المرض المبيح للفطر هو المرض الذي تحصل معه مشقّة إذا صام الرّجل، أو المرأة، بخلاف المرض البسيط، كمرض الرّجل، واليد، وغير ذلك. {أَوْ عَلى سَفَرٍ:} السفر الذي يبيح الفطر تقدّر مسافته في هذه الأيام بخمسة وثمانين كيلو مترا، إذا أنشأ السفر صباحا قبل الإمساك، ولا يجوز له الفطر إذا أنشأ السفر بعد الصّبح إلا إذا لحقه مشقّة في السفر، ويشترط أن يكون السفر في طاعة، أو مباحا لتجارة، ونحوها، والرّخصة موجودة، ومشروعة، ولو كان السفر في الطّائرة، وقطع المسافة في دقائق معدودة، ولكن نقول للصّائم المسافر: إذا كان لا يتضرّر بالصيام؛ فالأولى له أن يصوم حتّى يحوز بركة أيام رمضان، ويكون مشاركا إخوانه المسلمين في صومهم، وروحانيتهم، وإذا ترخّص، وأفطر؛ فالقضاء واجب عليه، وتأكّد عليه أن يصوم؛ إذا لم يتضرّر بالصوم.
ومن الأعذار المبيحة للإفطار: الحيض، والنفاس. ولو طرأ أحدهما قبل الغروب بلحظات؛ بطل صوم المرأة، ونرجو من الله أن يثيبها على صومها يومها، وإن لم يحسب لها، وإذا انقطع دمها يقينا في اللّيل؛ يجوز لها أن تنوي الصوم، وإن لم تغتسل، وينبغي لها أن تستنجي قبل طلوع الفجر مع النية؛ حتى لا تحتاج للمبالغة بعد طلوع الفجر، ولا قضاء عليها للصّلاة، وعليها قضاء الصوم؛ لأنه لا يتكرّر، بخلاف الصلاة، فإنها تتكرّر عليهما كما هو معروف.
ومن الأعذار المبيحة للإفطار: المرأة الحامل، والمرضع؛ إذا خافتا على نفسيهما، أو على ولديهما. وأيضا الهرم، والشيخوخة؛ إذا كان الصوم يضعف الرجل، أو المرأة، ويؤثر على حركتهما، وذوو الأعمال الشاقة لا يجوز لهم أن يهملوا السحور، والنّية، من الليل، بل يجب عليهم أن يعقدوا النية على الصّوم، ويتوكّلوا على الله، وإذا حصلت لهم المشقّة أثناء النهار؛