كل ما يقتنى، ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها أكثر أموالهم. وقال الجوهري: ذكر بعضهم: أن المال يؤنث، وأنشد لحسان رضي الله عنه:[البسيط] المال تذري بأقوام ذوي حسب... وقد تسوّد غير السّيّد المال
وعن الفضل الضبي: المال عند العرب: الصامت، والناطق، فالصامت: الذهب، والفضة، والجواهر. والناطق: هو البعير، والبقرة، والشاة، فإذا قلت عن حضري: كثر ماله؛ فهو الصامت، وإذا قلت عن بدوي: كثر ماله؛ فالمراد الناطق، والنشب: المال الثابت، كالضياع، ونحوها، فلا يقال للمنقول من المال المذكور آنفا، قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي، رضي الله عنه:[البسيط] أمرتك الخير فافعل ما أمرت به... فقد تركتك ذا مال وذا نشب
هذا؛ وقد قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم:«من تواضع لغنيّ لغناه؛ فقد ذهب ثلثا دينه». وإنما كان كذلك؛ لأن الإيمان متعلق لثلاثة أشياء: المعرفة بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالأركان، فإذا تواضع بلسانه، وأعضائه، فقد ذهب الثلثان، فلو انضم إليه القلب ذهب الكل، وإن لم ينضم؛ فهو النفاق.
الإعراب:{وَأَوْرَثَكُمْ:} الواو: حرف عطف. (أورثكم): ماض، والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: «هو»، والكاف مفعول به أول. {أَرْضَهُمْ:} مفعول به ثان. {وَدِيارَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ:} معطوفان على ما قبلهما، والهاء في الثلاثة ضمير متصل في محل جر بالإضافة. {وَأَرْضاً:} معطوفة أيضا.
{لَمْ:} حرف نفي، وقلب، وجزم. {تَطَؤُها:} فعل مضارع مجزوم ب: {لَمْ،} وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعله، و (ها): مفعول به، والجملة الفعلية في محل نصب صفة:(أرضا)، وجملة:{وَأَوْرَثَكُمْ..}. إلخ معطوفة على جملة:(ردّ...) إلخ لا محل لها مثلها. {وَكانَ:} الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص. {اللهُ:} اسمها. {عَلى كُلِّ:} جار ومجرور متعلقان ب: {قَدِيراً} بعدهما، و {كُلِّ} مضاف، و {شَيْءٍ} مضاف إليه.
{قَدِيراً:} خبر (كان)، وجملة:{وَكانَ..}. إلخ مستأنفة. لا محل لها من الإعراب.
الشرح:{يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا} أي: السعة، والتنعم، والترفه فيها. {وَزِينَتَها:} زخارفها، وبهجتها. {فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ:} أعطيكن المتعة، وهي قدر من المال، وهذه المتعة سنة إن كان الزوج قد أعطاها جميع حقوقها، فيسن أن يزيدها هذه المتعة تطييبا لخاطر المرأة المطلقة؛ لأنها مفجوعة بالطلاق، وهذه المتعة واجبة على الزوج إن طلقها قبل الدخول بها، وبعد العقد عليها، ولم يسم لها مهرا، وهذا القدر المالي يكثر، ويقل