للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و {اللهِ:} مضاف إليه، من إضافة المصدر لفاعله. {عَلَيْهِ:} متعلقان بمحذوف خبر {أَنَّ،} و {أَنَّ} واسمها، وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع بدل من (الخامسة)، أو في محل جر بحرف جر محذوف، التقدير: بأن لعنة الله عليه، والجار والمجرور متعلقان ب‍: (الخامسة) أو ب‍: «الشهادة» المقدرة قبلها. هذا؛ والبدلية على اعتبار (الخامسة) معطوفة على {أَرْبَعُ} كما رأيت، وأما على اعتبارها مبتدأ؛ فالمصدر المؤول، أو الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبره. هذا؛ ويقرأ بتخفيف النون على أنها مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، و (لعنة) بالرفع مبتدأ، و {عَلَيْهِ} متعلقان بمحذوف خبره، والجملة الاسمية في محل رفع خبر (أن) المخففة من الثقيلة، وتتأول مع اسمها المحذوف وخبرها بمصدر على مثال ما رأيت في محله. {أَنَّ:} حرف شرط جازم. {كانَ:} ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، واسمه ضمير مستتر يعود إلى {أَحَدِهِمْ}. {مِنَ الْكاذِبِينَ:} متعلقان بمحذوف خبر {كانَ} وجملة: {كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ} لا محل لها؛ لأنها ابتدائية، ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه، التقدير: إن كان من الكاذبين؛ فلعنة الله عليه، والجملة الاسمية: {وَالْخامِسَةُ..}. إلخ معطوفة على جملة: (شهادة أحدهم...) إلخ فهي في محل رفع مثلها، والجملة الشرطية مرتبطة بها تمام الارتباط فهي في محل رفع مثلها.

{وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (٨)}

الشرح: {وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ:} يدفع الحد عن المرأة التي قذفها زوجها، ولا عنها، وتوجب عليها الحد بلعانه هو أن ترد على الزوج بخمس شهادات مثل شهاداته التي رأيتها في الآية رقم [٦] فتقوم على مكان مرتفع بالمسجد، وتشهد بعد تلقين الحاكم أربع شهادات بالله {إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ} فيما رماني به من الزنى، وإن كان ولد، أو حمل، تقول: وإن هذا الولد، أو الحمل منه وليس من الزنى، وتقول في الخامسة: عليّ غضب الله، إن كان زوجي من الصادقين، فيما رماني به، ولا يتعلق بلعانها إلا هذا الحكم الواحد، وهو إسقاط الحد عنها، وانظر الأمور المتعلقة بلعان الزوج، ومن جملتها الفرقة بينهما، والتحريم على التأبيد لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم:

«المتلاعنان لا يجتمعان». حتى لو أكذب الزوج نفسه يقبل ذلك فيما عليه، لا فيما له، فيلزمه الحد، ويلحقه الولد، لكن لا يرتفع التحريم؛ لأنه على التأبيد.

هذا؛ ويغلظ اللعان بين الزوجين بأربعة أشياء: بتعدد الألفاظ، وبالمكان، والزمان، وأن يكون بمحضر جماعة من الناس، أما تعدد الألفاظ فيجب ولا يجوز الإخلال بشيء منها، وأما المكان؛ فهو أن يلاعن في أشرف الأماكن، فإن كان بمكة؛ فبين الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعند منبر النبي صلّى الله عليه وسلّم، وفي سائر البلاد في الجامع عند المنبر، وأما الزمان؛ فهو أن يكون بعد العصر، وأما الجمع؛ فأقله أربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>