للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا والحاج عن غيره عند الشافعي لا يجوز حتّى يكون قد قضى الحج عن نفسه أولا، وعند غيره يجوز أن يحجّ عن غيره، ولو لم يكن قد أدى فرضه، وقالوا: كلّ من لم يراع مصالحه في الدنيا يصحّ أن ينوب عن غيره في مثلها، فتتم لغيره، وإن لم تتم له لنفسه، ويزوّج غيره، وإن لم يزوّج نفسه؛ أي: وإن كان غير متزوّج.

الإعراب: {أُولئِكَ:} اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطاب. {لَهُمْ:} جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. {نَصِيبٌ:} مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر {أُولئِكَ} فيكون: {نَصِيبٌ} فاعلا بمتعلق الجار والمجرور، التقدير: أولئك ثابت لهم نصيب. {مِمّا:} جار ومجرور متعلقان ب‍ {نَصِيبٌ،} أو بمحذوف صفة له، و (ما) تحتمل الموصولة، والموصوفة، والمصدرية. {كَسَبُوا:} ماض، وفاعله، والألف للتفريق، والجملة صلة (ما)، أو صفتها، والعائد، أو الرابط محذوف، التقدير: من الذي، أو من شيء كسبوه، وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب‍ (من)، التقدير:

نصيب من كسبهم، والجملة الاسمية: {أُولئِكَ..}. إلخ مستأنفة لا محل لها. (الله): مبتدأ.

{سَرِيعُ:} خبره، وهو مضاف، و {الْحِسابِ:} مضاف إليه، من إضافة الصفة المشبهة لفاعلها؛ إذ التقدير: سريع حسابه، والجملة الاسمية: {وَاللهُ..}. إلخ معطوفة على ما قبلها.

{وَاُذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اِتَّقى وَاِتَّقُوا اللهَ وَاِعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٠٣)}

الشرح: {وَاذْكُرُوا اللهَ:} بالتكبير مع قطع التلبية. {فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ:} انظر الآية رقم [١٨٤]. والمراد: التكبير في أدبار الصلوات، وعند ذبح القرابين، وعند رمي الجمار، وغيرها في أيام التشريق، وهي الأيام التي تلي يوم الأضحى، ويبدأ التكبير عقب الصلوات من صبح يوم عرفة، وينتهي بعد صلاة العصر في اليوم الثالث من أيام التّشريق عند الشّافعيّ، وعليه العمل في هذه الأيام. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الحج) رقم [٢٨]: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ} فأيام الرّمي معدودات، وأيام النّحر معلومات، وروى نافع عن ابن عمر-رضي الله عنهما-: أنّ الأيام المعدودات، والأيام المعلومات يجمعها أربعة أيام، يوم النحر، وثلاثة أيام بعده، فيوم النحر معلوم غير معدود، واليومان بعده معلومان معدودان، واليوم الرابع معدود لا معلوم، وإنّما كان كذلك؛ لأنّ الأول ليس من الأيام التي تختص بمنى، والأضحية جائزة في يوم النّحر العيد، وثلاثة بعده، وهذه الأيام لا يجوز صومها لقول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: «أيّام التّشريق أيّام أكل، وشرب، وذكر لله» أخرجه مسلم، وأحمد، رحمهما الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>