للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الخبر، وهي زائدة؛ لأنّ الموصول يشبه الشرط في العموم، وعلى الوجهين فالجملة الاسمية مستأنفة، لا محلّ لها.

{فَرِيضَةً:} مفعول مطلق لفعل محذوف، التقدير: أجورهنّ التي فرضتم لهنّ، وهذه الجملة المقدّرة صلة الموصول المقدّر. وقيل: إنّه حال من: {أُجُورَهُنَّ} فتكون بمعنى: مفروضة.

{وَلا:} الواو: حرف عطف. ({لا}): نافية للجنس تعمل عمل «إنّ». {جُناحَ} اسمها مبني على الفتح في محلّ نصب. {عَلَيْكُمْ:} جار ومجرور متعلّقان بمحذوف خبر: ({لا}). {فِيما:} جار ومجرور متعلّقان بالخبر المحذوف. {تَراضَيْتُمْ:} فعل وفاعل. {بِهِ:} جار ومجرور متعلّقان بما قبلهما، والجملة الفعلية صلة (ما) على اعتبارها موصولة، أو صفتها على اعتبارها موصوفة، والعائد، أو الرابط: الضمير المجرور بالباء. {مِنْ بَعْدِ:} متعلّقان بمحذوف حال من الضمير المجرور محلاّ بالباء، والعامل: {تَراضَيْتُمْ:} أو بمحذوف حال من (ما) وتكون {مِنَ} بيانا لما أبهم فيها، والعامل هو الاستقرار المحذوف، و {بَعْدِ:} مضاف، و {الْفَرِيضَةِ:} مضاف إليه، والجملة الاسمية: {وَلا جُناحَ..}. إلخ مستأنفة لا محلّ لها. {إِنَّ اللهَ كانَ..}. إلخ: انظر الآية السابقة.

{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)}

الشرح: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً:} أي: لم يجد غنى، وسعة، ومالا يتزوّج به النساء الحرائر المؤمنات. وسمّي الغنى، والمال: طولا؛ لأنّه ينال به من المراد ما لا ينال مع الفقر، والضيق في العيش. والطّول المراد به هنا: مؤن الزّواج، والنفقات المتعلّقة به. {فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ} أي: فلينكح الإماء عند العجز عن تكاليف نكاح الحرّة. والمراد: جارية أخيه المسلم، فإنّ الإنسان لا يجوز أن يتزوّج جارية نفسه بعقد، بل يطؤها بملك اليمين من غير عقد عليها.

والخطاب لمن أراد الزواج بالأمة هو مثل قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم في حجّة الوداع: «إنّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم». {مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ} أي: من المسلمات، لا من فتيات غيركم، والفتيات الجواري: المملوكات، جمع: فتاة، يقال للأمة صغيرة وكبيرة: فتاة، وللعبد صغيرا

<<  <  ج: ص:  >  >>