للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول الشّافعي، وقال قتادة، وإبراهيم النّخعي: يبعث بهديه إن أمكن، فإذا بلغ محلّه؛ صار حلالا، ومحلّه الحرم، وقال أبو حنيفة: دم الإحصار لا يتوقف على يوم النّحر، بل يجوز ذبحه قبل يوم النحر؛ إذا بلغ محلّه. وخالفه صاحباه، فقالا: يتوقف على يوم النّحر، وإن نحر قبله؛ لم يجزه، فهذا فحوى قوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}. قال عبد الله ابن عمر -رضي الله عنهما-: خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم-أي: إلى العمرة-فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هديه، وحلق رأسه. {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} فالمحصر الذي خشي أن يفوته الوقوف بعرفة يتحلل من إحرامه في مكانه الذي أحصر بحلق رأسه، أو تقصيره بعد ذبح هديه؛ إن كان معه هدي، وإن لم يكن معه هدي؛ يشتري ما يتيسر له من النّعم، ويذبحه في مكان الإحصار، أو يبعثه إلى الحرم على اختلاف بين المذاهب كما قدّمته، فإن لم يتيسر له؛ عدل إلى قيمة الحيوان، واشترى به طعاما، وتصدّق به في مكان الإحصار، فإن لم يجد؛ صام عن كل مدّ يوما حيث شاء، وله التحلل حالا قبل الصوم، وهذا الدّم دم ترتيب، وتعديل، وهو في هذه الصّورة، وفي الوطء، كما أشار إليه ابن المقري-رحمه الله-بقوله: [الرجز]

والثّاني ترتيب وتعديل ورد... في محصر ووطء حج إن فسد

إن لم يجد قوّمه ثمّ اشترى... به طعاما طعمة للفقرا

ثمّ لعجز عدل ذاك صوما... أعني به عن كلّ مدّ يوما

{فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ:} بأن كان به هوامّ تؤذيه، أو صداع شديد يصعب احتماله. وهنا معطوف محذوف، أي: فحلق شعره، أو لبس ثيابه. ومنه: التطيّب، وقلم الظفر، ووطء ثان، أو وقع وطء بين تحلّلين. {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} وعن كعب بن عجزة -رضي الله عنه-قال: أتى عليّ النبي صلّى الله عليه وسلّم، وأنا أوقد تحت قدر؛ والقمل يتناثر على وجهي، أو قال: حاجبي، فقال: «يؤذيك هوامّ رأسك؟» قلت: نعم، قال: «فاحلقه، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستّة مساكين، أو انسك نسيكة». قال أيوب: لا أدري بأيتهنّ بدأ. رواه الإمام أحمد.

وكفارة ما ذكر مخيرة بين ثلاثة أمور، كما رأيت، وهذا الدّم دم تخيير، وتقدير، كما أشار له ابن المقري-رحمه الله تعالى-بقوله: [الرجز]

وخيّرت وقدّرن في الرابع... إن شئت فاذبح أو فجد بآصع

للشّخص نصف أو فصم ثلاثا... تجتثّ ما اجتنيته اجتثاثا

في الحلق والقلم ولبس دهن... طيب وتقبيل ووطء ثني

أو بين تحلّلي ذي إحرام... فذي دماء الحجّ بالتّمام

<<  <  ج: ص:  >  >>