النبي صلّى الله عليه وسلّم قال:«هي اللّوطيّة الصّغرى». يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها. رواه أحمد، والبزار. وعن أبي هريرة-رضي الله عنه-أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:«من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدّقه، فقد كفر بما أنزل على محمد صلّى الله عليه وسلّم». رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأبو داود. وهذا محمول على المستحل، وانظر ما ذكرته في الآية رقم [٥] من سورة (المؤمنون).
وأما الاستمناء باليد، ويطلق عليه في هذه الأيام اسم: العادة السرية؛ فقد قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز؛ قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة، فتلا هذه الآية:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ} إلى قوله: {العادُونَ}. وهذا؛ لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة، وفيه يقول الشاعر:[البسيط]
إذا حللت بواد لا أنيس له... فاجلد عميرة لا داء ولا حرج
فقد أجمع العلماء على تحريمه. وقال بعضهم: إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها إبليس حين نزل إلى الأرض، وأجراها بين الناس، وكان الإمام أحمد-رضي الله عنه-على ورعه يجوزه؛ لأنه فضلة في البدن، يجوز إخراجها لحاجة، كالفصد، والحجامة؛ لكن بشروط ثلاثة: أن يخاف الزنى، وأن يفقد مهر حرة، أو ثمن أمة، وأن يفعله بيده، وبالجملة فإن فعله حرام، ومضر بالصحة كما ثبت طبيا، ولو قام الدليل على جوازه؛ لكان ذو المروءة يعرض عنه لدناءته، ومع هذا فالدليل ضعيف، وهو عار بالرجل الدنيء، فكيف بالرجل الشريف؟ سئل عطاء عنه، فقال: مكروه، سمعت: أن قوما يحشرون، وأيديهم حبالى، فأظن أنهم هؤلاء. وقال سعيد بن جبير-رحمه الله تعالى-: عذّب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم.
وأما المتعة؛ فهي عقد مؤقت يعقده الرجل على امرأة، يحل له زواجها شرعا بأجر معين مقبوض، فإذا انتهت المدة المتعاقد عليها؛ تخلصت منه بدون طلاق؛ لأنها كالمستأجرة، وقد كان للمتعة في التحليل، والتحريم أحوال، فمن ذلك: أنها كانت مباحة، ثم حرمها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في غزوة خيبر، ثم حللها في غزوة فتح مكة، ثم حرمها تحريما قاطعا، أما قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [٢٣]: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} هذه الآية التي يستدل بها من يبيح المتعة منسوخة بقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أيّها الناس إني كنت قد أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء، ألا إنّ الله حرّم هذا إلى يوم القيامة». مع أن الآية ليست دليلا قاطعا للمتعة؛ لأن الاستمتاع بالعقد الدائم أولى بالاعتبار، ولفظ الأجور مراد به المهور التي تدفع للنساء على سبيل العطية، والهدية، والإكرام، كما قال تعالى في سورة (النساء) رقم [٤]: {وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً..}. إلخ. والمتمتع بها عند من يقول بالمتعة لا نفقة لها، وإنما تنفق على نفسها من الأجرة التي تقبضها لقاء التمتع بها.