للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليلة حتى الصباح" (١) قال في "الفروع": وظاهر كلامهم (٢): ولا ليالي العشر، فيكون قول عائشة: أنه أحيى الليل، أي كثيرًا منه، أو أكثره، ويتوجه بظاهره احتمال، ويخرج (٣) من ليلة العيد، ويحمل قولها الأول على غير العشر، أو لم يكثر ذلك منه، واستحبه شيخنا، وقال (٤): قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة.

(إلا ليلة عيد) (٥) لحديث: "من أحيَى ليلة العيدِ، أحيى اللهُ قلبه يوم تموتُ القلوب" رواه الدارقطني في "علله" (٦).


(١) رواه النسائي في قيام الليل، باب ١٧، حديث ١٦٤٠. ورواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، حديث ٧٤٦ في حديث طويل بلفظ: ولا أعلم … صلى ليلة إلى الصبح.
(٢) في الفروع (١/ ٥٦٠): كلامه.
(٣) في الفروع (١/ ٥٦٠): وتخريج.
(٤) الاختيارات الفقهية ص/ ٩٩.
(٥) هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل صحيح، ولم يوجد.
(٦) ليس في الجزء المطبوع من العلل، لكن روى ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٥٦) بسنده إلى الدارقطني بنحوه. قال ابن الجوزي: قال الدارقطني: والمحفوظ أنه موقوف على مكحول.
ورواه ابن ماجه في الصيام، باب ٦٨، حديث ١٧٨٢، وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (١/ ٢٤٨) حديث ٣٧٣، عن أبي أمامة - رضي الله عنه -. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣١٣): هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية. وقال العراقي في تخريج الإحياء (١/ ٣٧٣): إسناده ضعيف.
ورواه الطبراني في الكبير، كما في المجمع (٢/ ١٩٨)، وفي الأوسط (١/ ١٣٧) حديث ١٥٩، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. قال الهيثمي في المجمع (٢/ ١٩٨): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عمر بن هارون البلخي، والغالب عليه الضعف، وأثنى عليه ابن مهدي وغيره، ولكن ضعفه جماعة كثيرة. وانظر المجروحين لابن حبان (٢/ ٩١). =