(٢) تقدم تخريجه ص / ٦٠ تعليق رقم ١. (٣) معالم السنن (١/ ٤٨). (٤) رواه مسلم في الطهارة حديث ٢٧٩، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار". (٥) المقدمات الممهدات (١/ ٨٦)، عقد الجواهر (١/ ٨)، الذخيرة للقرافي (١/ ٧٣). (٦) بضم الباء وكسرها لغتان مشهورتان ذكرهما ابن فارس في "المجمل" [١/ ١٢٧]، والجوهري [الصحاح ٣/ ١١٨٧]، وغيرهما قال النووي: والضم أفصح وأشهر، وهي بالمدينة بديار بني ساعدة، ذكره النووي في "التهذيب" [١/ ٣٦] (ش). (٧) رواه أحمد (٣/ ١٥، ٣٦، ٨٦)، والترمذي في الطهارة باب ٤٩، حديث ٦٦، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وتقدم تخريجه مفصلًا ص / ٥٩ تعليق ١.