للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما تقدم؛ أن الآلة لا يعتبر فيها ذلك للحرج؛ وإلا لنبهوا عليه، والله أعلم.

(وإن كان الماء النجس كثيرًا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير صار طهورًا إن كان متنجسًا بغير البول والعذرة -على ما تقدم- ولم يكن مجتمعًا من) ماء (متنجس، كل ماء) (١) من المياه التي جمعت (دون قلتين، كاجتماع قلة نجسة إلى مثلها) فإذا لم يكن كذلك، طهر لزوال علة النجاسة وهي التغير، كما لو أضيف إليه ماء كثير وزال به تغيره.

(فإن كان) مجتمعًا من متنجس كل منه دون قلتين (فـ) هو (نجس) ولو زال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير، ولا يطهر إلا بإضافة كثير (وككمالهما) أي: القلتين (ببول أو نجاسة أخرى) غير البول فإنه لا يطهر إلا بإضافة كثير (وكذا إن اجتمع من نجس وطهور وطاهر قلتان ولا تغير فكله نجس) لأن الطهور دون القلتين لا يدفع النجاسة عن نفسه، فكذا عن غيره، بل أولى.

(وتطهيره في هذه الصورة هو وما) نجس قليلًا كان أو كثيرًا (كوثر بماء يسير بالإضافة) أي: بإضافة ما يدفع تلك النجاسة لو وقعت فيه ابتداء عن نفسه (فقط) أي: دون إضافة يسير، ودون زوال التغير بنفسه أو بنزح.

(وإن كوثر) هذا الماء المذكور (بماء يسير) لم يطهر (أو كان) المتنجس (كثيرًا فأضيف إليه ذلك) أي: ماء يسير (أو) أضيف إليه (غير الماء) من تراب أو نحوه (لم يطهر) بذلك؛ لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه، فغيره أولى.


(١) في (ذ): متنجس كماء.