للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في خطبة) عيد (الفطر على الصدقة) أي زكاة الفطر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أغنوهُم عن السؤال في هذا اليوم" (١) (ويبين لهم ما يخرجون) جنسًا، وقدرًا، ووقت الوجوب والإخراج، ومن تجب فطرته أو تسن (وعلى من تجب) الفطرة (وإلى من تدفع) من الفقراء وغيرهم تكميلًا للفائدة.

(ويرغبهم في الأضحية في الأضحى ويبين لهم حكمها) أي ما يجزئ منها وما لا يجزئ، وما الأفضل منها، ووقتها، ونحو ذلك؛ لأنه ثبت أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذكر في خطبة الأضحَى كثيرًا من أحكام الأضحية من رواية أبي سعيد (٢)، والبراء (٣)، وجابر (٤)، وغيرهم.


= النووي في المجموع (٥/ ٢٨)، وفي الخلاصة (٢/ ٨٣٨).
قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٤٤٧): وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما روى ابن ماجه في سننه [حديث ١٢٨٧] عن سعد القرظ مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، ويكثر التكبير في خطبتي العيدين. وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به.
(١) رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص/ ١٣١، والبيهقي (٤/ ١٧٥)، وأشار إلى تضعيفه، وقال النووي في المجموع (٦/ ٦٦): رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
(٢) رواه البخاري في العيدين، باب ٦، حديث ٩٥٦، ومسلم في العيدين، حديث ٨٨٩، لكن ليس فيه ذكر شيء من أحكام الأضحية.
(٣) رواه البخاري في العيدين، باب ٣، ٥، ٨، ١٠، ١٧، ٢٣ حديث ٩٥١، ٩٥٥، ٩٦٥، ٩٦٨، ٩٧٦، ٩٨٣، وفي الأضاحي، باب ١، ٨، ١١، حديث ٥٥٤٥، ٥٥٥٦، ٥٥٥٧، ٥٥٦٠، ومسلم في الأضاحي، حديث ١٩٦١. وله حديث آخر في "ما لا يجوز في الأضاحي"، رواه أبو داود في الضحايا، باب ٦، حديث ٢٨٠٢، والترمذي في الأضاحي، باب ٥، حديث ١٤٩٧، والنسائي في الضحايا، باب ٥ - ٧، حديث ٤٣٨١ - ٤٣٨٣، وابن ماجه في الأضاحي، باب ٨، حديث ٣١٤٤.
(٤) رواه مسلم في الأضاحي حديث ١٩٦٣.