و (لا) الانتفاع به بعد الدبغ (في مائع) من ماء أو غيره، لأنه يفضي إلى تعدي النجاسة (قال) أبو الوفاء علي (ابن عقيل: ولو لم ينجس الماء بأن كان) جلد الميتة المدبوغ (يسع قلتين فأكثر) قال: لأنها نجسة العين؛ أشبهت جلد الخنزير. وجوزه الشيخ التقي.
إذن (فـ) ـعلى رواية: أنه يباح الانتفاع به بعد الدبغ في يابس (يباح الدبغ) لما يترتب عليه من الانتفاع به؛ وعلم منه أنه لا يباح دبغه على رواية: أنه لا ينتفع به، حتى في اليابس. قال في "تصحيح الفروع": "الصواب أنه أقرب إلى التحريم، إذ لا فائدة في ذلك، وهو عبث".
(ويحرم بيعه) أي: جلد الميتة (بعد الدبغ) وإن قلنا يباح الانتفاع به في يابس؛ لأنه جزء من ميتة، فلا يكون قابلًا للعوض، عملًا بالنصوص الدالة على تحريم ثمنه وبيعه (كـ) ـما يحرم بيع جلد الميتة النجس (قبله) أي: قبل الدبغ، لما تقدم.
(وعنه) أي: عن الإمام (يطهر منها) أي: من جلود الميتة (جلد ما كان طاهرًا في الحياة) من إبل وبقر وغنم وظباء ونحوها (ولو) كان جلدًا لحيوان (غير مأكول) كالهر وما دونه خلقة. قال في "الفروع": "ونقل جماعة أخيرًا طهارته" وه ش م ر (١).
وعنه: مأكول اللحم اختارها جماعة، والمذهب الأول عند الأصحاب، لعدم رفع المتواتر بالآحاد. وخالف شيخنا وغيره.
يؤيده نقل الجماعة: لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من
(١) أي: وفاقًا لأبي حنيفة، والشافعي، ومالك في رواية عنه. انظر: شرح هذه الرموز في مقدمة الفروع (١/ ٦٤).