للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلُّوا عليه" (١). وقوله: "صلُّوا على مَنْ قال: لا إله إلا الله" (٢). والأمر للوجوب وإنما تجب على مَنْ علم بالميت من المسلمين؛ لأن مَنْ لم يعلم به معذور.

(يسقط (٣) فرضها بواحد، رجلًا كان أو امرأة أو خنثى) لأن الصلاة على الميت فرض تعلق به، فسقط بالواحد (كغسله) وتكفينه ودفنه.


= حميد (١/ ٢٤٩)، حديث ٢٧٢، والبزار (٩/ ٢٢٠) حديث ٣٧٦٤، ٣٧٦٥، ٣٧٦٦، وابن الجارود (٣/ ٣٣٨) حديث ١٠٨١، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٧٧، ٧٨) حديث ٧٨، ٧٩، وابن حبان الإحسان (١١/ ١٩٠) حديث ٤٨٥٣، والطبراني في الكبير (٥/ ٢٣٠ - ٢٣٢) حديث ٥١٧٤ - ٥١٨١، والحاكم (١/ ٣٦٤، ٢/ ١٢٧)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٢٦٢)، والبيهقي (٩/ ١٠١)، وفي شعب الإيمان (٤/ ٦٣) حديث ٤٣٣٢، وفي دلائل النبوة (٤/ ٢٥٥)، والبغوي في شرح السنة (١١/ ١١٧) حديث ٧٢٩، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٧) حديث ٩٠٠، من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه.
قال الحاكم في الموضع الأول: رواه الناس عن يحيى بن سعيد، أبو عمرة هذا رجل من جهينة معروف بالصدق، ولم يخرجاه. وقال في الموضع الثاني: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأظنهما لم يخرجاه. ووافقه الذهبي في الموضعين، قال أبو نعيم: صحيح متفق عليه من حديث يحيى بن سعيد، رواه عنه الناس. وانظر علل ابن أبى حاتم (١/ ٣٦٦) رقم ١٠٨٤. ولم يذكر في الموطأ برواية يحيي أبا عمرة وهو غلط من يحيي، كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٢٨٥).
(١) رواه مسلم في الجنائز، حديث ٩٥٣، من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه. ورواه البخارى، في الجنائز، باب ٥٥، حديث ١٣٢٠ ، وفي مناقب الأنصار، باب ٣٨، حديث ٣٨٧٧، ومسلم في الجنائز، باب ٢٢، حديث ٩٥٢، من حديث جابر رضي الله عنه، بنحوه.
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٤٨) تعليق رقم (٢).
(٣) في "ذ": "ويسقط".