للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ستر أحواله، وقلة الاطلاع عليه.

(والأولى للأحق أن يتولاه بنفسه) لأنه أبلغ في ستره، وقلة الاطلاع عليه (ثم بنائبه) لقيامه مقامه إلا أن يكون وصيًا، على قياس ما تقدم في الصلاة عليه.

(ثم) الأولى (من بعدهم) أي: بعد المذكورين في تغسيل الرجل الأولى (بدفن رجل الرجال الأجانب) فيقدمون على أقاربه من النساء؛ لأنهن يضعفن عن إدخاله القبر، ولأن الجنازة يحضرها جموع الرجال غالبًا، وفي نزول النساء القبر بين أيديهن (١) تعريض لهن بالهتك والكشف بحضرة الرجال.

(ثم) الأولى (محارمه من النساء، ثم الأجنبيات) للحاجة إلى دفنه، وعدم غيرهن.

(و) الأولى (بدفن امرأة محارمها الرجال) الأقرب فالأقرب؛ لأن امرأة عمر لما توفيت قال لأهلها: "أنتمْ أحقُّ بها" (٢). ولأنهم أولى الناس بولايتها حال الحياة، فكذا بعد الموت.

(ثم) إن عدموا فالأولى (زوجها) لأنه أشبه بمحرمها من النسب


= وأخرج عبد الرزاق (٣/ ٤٧٥) رقم ٦٣٨١، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٤) من طريق الزهري عن ابن المسيب قال: ولي غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - ودفنه وإجنانه [أي: ستره] دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح شقران مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولحدوا له.
(١) في "ح": "أيديهم" وهو الصواب.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٠ - ٢٥١، ٣٦٣) عن مسروق قال: ماتت امرأة لعمر فقال: أنا كنت أولى بها إذ كانت حية، فأما الآن فأنتم أولى بها.