للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وهو: أن يُبنى جانبا القبر بلبن أو غيره) ويسمونه ببلاد مصر: منامة (أو يشق) أي: يحفر (وسطه) أي: القبر (فيصير) وسطه (كالحوض، ثم يوضع الميت فيه) أي: في شبه الحوض (ويسقف عليه ببلاط أو غيره) كأحجار كبيرة.

(فإن كانت الأرض رخوة لا يثبت فيها اللحد، شق فيها للحاجة) وإن أمكن أن يجعل فيها شبه اللحد من الجنادل واللّبِن والحجارة،


= وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٥/ ٤٠١ مع الفيض) ورمز لصحته.
وله شاهد من حديث جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - عند ابن ماجه في الجنائز، باب ٣٩، حديث ١٥٥٥، ومحمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (١/ ٣٧٢) والطيالسي ص/ ٩٢ حديث ٦٦٩، وعبد الرزاق (٣/ ٤٧٧) حديث ٦٣٨٥، والحميدي (٢/ ٣٥٣) حديث ٨٠٨، وابن سعد (٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٢)، وأحمد (٤/ ٣٥٧، ٣٥٩، ٣٦٢)، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١/ ٤١٢) حديث ٤٠٦، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/ ٢٥٨ - ٢٦٠) حديث ٢٨٢٨، ٢٨٣٠، ٢٨٣١، والمحاملي في أماليه ص/ ٣٤٩ حديث ٣٨٣، ٣٨٤، والطبراني في الكبير (٢/ ٣١٧ - ٣١٨) حديث ٢٣١٩ - ٢٣٢٦، وابن عدي (٤/ ١٣٢٩)، (٥/ ١٨١٤) والدارقطني في العلل (٤/ الورقة ١٠٩)، وأبو سعيد النقاش في فوائد العراقيين ص/ ٤٠ رقم ٢٥، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٠٣)، والبيهقي (٣/ ٤٠٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٩٧)، والخطيب في الموضح (٢/ ٢٦٣)، والبغوي في شرح السنة (٥/ ٣٩٠) حديث ١٥١٢.
قال النووي في المجموع (٥/ ٢٤٨): رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وإسناده أيضًا ضعيف. وضعفه الحافظ ابن حجر في الدراية (١/ ٢٣٩) وفي التلخيص الحبير (٢/ ١٢٧) وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٢/ ١٥٩ مع الفيض) بلفظ: ألحدوا، ولا تشقوا، فإن اللحد لنا، والشق لغيرنا. ورمز لضعفه. وذكره - أيضًا - (٥/ ٤٠١ مع الفيض) مختصرًا ورمز لصحته. وانظر: نصب الراية (٢/ ٢٩٦).