للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا) يكره (التوجه إلى بيت المقدس) في ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث. وهو ظاهر ما في الخلاف. وحمل النهي حين كان قبلة (١). ولا يسمى بعد النسخ قبلة، وذكر ابن عقيل في النسخ، بقاء حرمته. وظاهر نقل حنبل فيه يكره.

"تتمة": والأولى أن يقول: أبول. ولا يقول: أريق الماء. وفي النهي خبر ضعيف (٢)، بل في بعض ألفاظ الصحيحين ما يدل على جوازه (٣).


(١) أى نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط، رواه أحمد [٤/ ٢١٠]، وأبو داود [في الطهارة، باب ٤، حديث ١٠]، وابن ماجه [في الطهارة، باب ١٧، حديث ٣١٩] عن معقل الأسدي. (ش).
ورواه الطحاوي (٤/ ٢٣٣)، والبيهقي (١/ ٩)، والحازمي في الاعتبار ص / ١٣٣. قال النووي في المجموع (٢/ ٨٣): إسناد جيد ولم يضعفه أبو داود. وقال في الخلاصة (١/ ١٥٤): رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال الحافظ في الفتح (١/ ٢٤٦): رواه أبو داود وغيره وهو حديث ضعيف لأن فيه راويًا مجهول الحال، وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها؛ لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة، والعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس.
(٢) رواه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٦٢) حديث ١٥٠، من طريق عنبسة بن عبد الرحمن عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقولن أحدكم: أهرقت الماء ولكن ليقل: أبول". قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢١٠): رواه الطبراني في الكبير، وفيه عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة، وقد أجمعوا على ضعفه.
(٣) روى البخاري في مناقب الأنصار، باب ٢٣، حديث ٣٨٦١، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ٢٤٧٤ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه، وفيها قول علي رضي الله عنه: فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئًا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء.
وفي المسند (١/ ٢٥١) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أن أسامة بن زيد كان ردف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة فأهراق الماء ثم توضأ وركب ولم يصل.