للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من السنين، رواه أبو عبيد عن علي (١) وابن عباس (٢)، للعموم كسائر ماله.

(وتجب) الزكاة أيضًا (في مغصوب في جميع الحول، أو) في (بعضه) بيد الغاصب أو من انتقل إليه من الغاصب. وكذا لو كان تالفًا؛ لأنَّه مال يجوز التصرف فيه بالإبراء منه والحوالة به وعليه، أشبه الدين على المليء، فيزكيه مالكه إذا قبضه، لما مضى من السنين.

(ويرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة) أي: زكاة المال المغصوب زمن غصبه (لنقصه) أي: المال (بيده) أي: الغاصب (كتلفه) أي: تلف المغصوب بيد الغاصب، فإنه يضمنه، فكذا نقصه.

(وتجب) الزكاة (في) مال (ضائع كلقطة، فـ) زكاة (حول التعريف على ربها) أي: اللقطة إذا وجدها (و) زكاة (ما بعده) أي: بعد حول التعريف (على ملتقط) لدخول اللقطة في ملكه بمضي حول التعريف بشرطه، كالإرث، فتصير كسائر أمواله.

(فإن أخرج الملتقط زكاتها) أي: اللقطة (عليه) أي: حال كون الزكاة على الملتقط، وذلك ما بعد حول التعريف (منها) أي: اللقطة (ثم أخذها) أي: اللقطة (ربها، رجع) ربها (عليه) أي: الملتقط (بما


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٣١٨) تعليق رقم (١).
(٢) رواه أبو عبيد في الأموال ص/ ٥٢٨ رقم ١٢٢٢. ورواه - أيضًا - ابن زنجويه في الأموال (٣/ ٩٥٥) رقم ١٧٢١.