للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و (لا) يستحب ذلك لـ (ـمن استجمر).

ومن ظن خروج شيء فقال أحمد: "لا تلتفت حتى تتيقن، والْهَ عنه فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله" (١).

ولم ير أحمد حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله (٢)، وإنه لو فعل فصلى ثم أخرجه فوجد بللًا فلا بأس ما لم يظهر خارجًا.

وكره الصلاة فيما أصابه الاستجمار حتى يغسله، ونقل صالح: أو يمسحه، ونقل عبد الله: لا يلتفت إليه (٣)، قاله في "الفروع".


(١) انظر: مسائل عبد الله (١/ ٨٥) رقم ٩٥، ومسائل صالح (٣/ ٢٣٦) رقم ١٧٢٥.
(٢) مسائل عبد الله (١/ ٨١) رقم ٨٩، وفي مسائل ابن هانئ (١/ ٤) رقم ٢٢، نص على عدم الحشو.
(٣) لعله إذا كان من السابعة أو ما بعدها وإلا وجب غسله بعدد ما بقي كما يأتي. (ش).