للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا) تؤخذ (هرمة) أي: كبيرة طاعنة في السن.

(ولا ذات عَوار) بفتح العين المهملة (وهي المعيبةُ، بذهاب عضو أو غيره، عيبًا يمنع التضحية بها) لقوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (١) وفي كتاب أبي بكر: "ولا يخرج في الصدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسٌ إلا ما شاءَ المصدِّقُ". رواه البخاري (٢). وكان أبو عبيد يرويه بفتح الدال من المصدق (٣)، يعني: المالك، فيكون الاستثناء راجعًا إلى التيس. وخالفه عامة الرواة، فقالوا بكسرها، يعني: الساعي، ذكره الخطابي (٤) (إلا أن يكون النصاب كله كذلك) لما تقدم من أن الزكاة وجبت مواساة، وليس منها تكليفه ما ليس في ماله.

(ولا) تؤخذ (الرُّبَّى) بضم الراء (وهي التي لها ولد تربِّيه) قاله أحمد (٥). وقيل: التي تربى في البيت لأجل اللبن.

(ولا) تؤخذ (حامل) لقول عمر: "لا تؤخذ الربى ولا الماخِضُ ولا الأكولَةُ" (٦).


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.
(٢) في الزكاة، باب ٣٩، حديث ١٤٥٥.
(٣) الأموال ص/ ٣٩١ حديث ١٠٥٣.
(٤) معالم السنن (٢/ ١٨٤).
(٥) مسائل ابن هانئ (١/ ١٢١) رقم ٥٩٣.
(٦) أخرجه مالك (١/ ٢٦٥)، والشافعي في الأم (٢/ ١٣) وفي المسند (ترتيبه ١/ ٢٣٨)، وعبد الرزاق (٤/ ١١) رقم ٦٨٠٨، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٣٨٩ رقم ١٠٤٥، وابن أبي شيبة (٣/ ١٣٤ - ١٣٥)، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٨٥٧) رقم ١٥٠٩، والطبراني في المعجم الكبير (٧/ ٦٨) رقم ٦٣٩٥، والبيهقي (٤/ ١٠٠) وصححه النووي في المجموع (٥/ ٣٧٦)، وجوَّد إسناده =