للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به إيجاب الزكاة، فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب (فحكمهما) أي: النفسين فأكثر (في الزكاة حكم) الشخص (الواحد) لأنه لو لم يكن كذلك، لما نهى الشارع عن جمع المتفرِّق وعكسِه خشيةَ الصدقة (سواء كانت خلطة أعيان، بأن يملكا مالًا) أي: نصابًا من الماشية (مُشاعًا بإرث أو شراء أو هبة أو غيره) كالوصية والجعالة والإصداق والمخالعة (أو خلطة أوصاف، بأن يكون مال كل واحد منهما متميزًا) بصفة أو صفات. (فلو استأجر لرعي بشاة منها، فحال الحول ولم يفردها) أي: المستأجر أو الأجير (فهما خليطان) فعلى الأجير من الزكاة بنسبة شاته.

(ولو كانت لأربعين) نفسًا ذكورًا أو إناثًا أو مختلفين (من أهل الزكاة) لما تقدم أنّه لا أثر لخلطة مَن ليس من أهلها (أربعون شاة مختلطة، لزمتهم شاة) بالسوية (ومع انفرادهم لا يلزمهم شيء) لنقص النصاب.

(ولو كان لثلاثة أنفس مائة وعشرون) شاة (لكل واحد) منهم (أربعون شاة، لزمتهم شاة واحدة) على كل منهم ثلثها، كالشخص الواحد (ومع انفرادهم) عليهم (ثلاث شياه) على كل واحد شاة.

(ويوزع الواجب) على الخليطين، فأكثر (على قدر المال) المختلط (مع الوقص، فستة أبعرة مختلطة مع تسعة) في الجميع ثلاث شياه (يلزم رب الستة شاة وخمس شاة، ويلزم رب التسعة شاة وأربعة أخماس شاة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما كانَ منْ خلِيطَينِ فإنهما يترَاجَعانِ