للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفهم منه أنه لا يصح الاستجمار بنجس، لأن ابن مسعود جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بحجرين وروثة ليستجمر بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: "هذا ركسٌ" يعني نجسًا، رواه الترمذي (١). وهذا تعليل منه -عليه السلام- يجب المصير إليه.

ولا بغير جامد كالرخو، والندي؛ لأنه لا يحصل به الإنقاء، فلا يحصل به المقصود كالأملس من زجاج ونحوه.

و (لا) بـ (ـالمغصوب) لأن الاستجمار رخصة، والرخص لا تستباح على وجه محرم.

(والإنقاء بأحجار ونحوها) كخشب وخرق (إزالة العين) الخارجة من السبيلين (حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء).

(و) الإنقاء (بماء، خشونة المحل) أي: عوده (كما كان) لزوال لزوجة النجاسة وآثارها مع الإتيان بالعدد المعتبر.

(إلا الروث والعظام) فلا يجزئ الاستجمار بهما، لقوله -عليه السلام-: "لا تَسْتنجُوا بالروثِ ولا بالعظامِ، فإنه زادُ إخوانِكُمْ من الجنِّ" رواه مسلم (٢).

(و) إلا (الطعام ولو لبهيمة) فلا يجزئ الاستجمار به، لأنه -عليه السلام- علل المنع من الروث والعظم بأنه زاد الجن، فزادنا وزاد بهائمنا أولى.

(و) إلا (ما له حرمة كما فيه ذكر الله).

قال جماعة منهم الشارح: (وكتب حديث، وفقه) لما فيه من هتك


(١) في الطهارة، باب ١٣، حديث ١٧، رواه البخاري في الوضوء، حديث ١٥٦.
(٢) في الصلاة حديث ٤٥٠ بمعناه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وما ذكره المؤلف هو لفظ الترمذي في الطهارة، باب ١٤، حديث ١٨.