(وأَبْيَنُ) أي: أوضح (من هذين المثالين) السابقين (لو ملك نصابين) أي: ثمانين شاة (شهرًا) أو أقل أو أكثر (ثم باع أحدهما مُشاعًا، كما يأتي قريبًا) فيثبت له حكم الانفراد، بخلاف المشتري.
(ومن كان بينهما نصاب خلطة ثمانون شاة، فباع كل منهما غنمه بغنم صاحبه، واستداما الخلطة، لم ينقطع حولهما) لأن إبدال المال بجنسه لا يقطعه، كما تقدم (ولم يزل خلطهما) لعدم انقطاع الحول؛ لأن الزكاة إنما تجب فيما اشتري، ببنائه على حول المبيع، فيجب أن يُبنى عليه في الصفة التي كان عليها، وهي صفة الخلطة (وكذا لو تبايعا البعض) من ذلك (بالبعض) لما سبق (قلَّ) المبيع (أو كثر) أو تبايعا الكل بالبعض؛ لعدم الفرق.
(ولو ملك رجل نصابًا شهرًا) مثلًا (ثم باع نصفه) مثلًا (مُشاعًا، أو أعلم على (١) بعضه) أي: عيَّنه (وباعه مختلطًا، انقطع الحول، ويستأنفانه من حين البيع) لأنه قد انقطع في النصف المبيع، فصار كأنه لم يجر في حول الزكاة أصلًا، فلزم انقطاع الحول في الثاني. (وإن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا، انقطع الحول، قلَّ زمن الانفراد أو كثر) حتى ولو قيل: لا ينقطع في التي قبلها.
(ولو ملك) حرٌّ مسلم (نصابين شهرًا، ثم باع أحدهما مُشاعًا) بأن باع نصف الثمانين (ثبت للبائع حكم الانفراد) لما تقدم (وعليه) أي: البائع (عند تمام حوله زكاة منفرد) لثبوت حكم الانفراد له،