للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو عبيد (١) القبلية: بلاد معروفة بالحجاز. ولأنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربى، ففيه الزكاة لا الخمس، كسائر الزكوات (في الحال) لأنه مال مستفاد من الأرض فلم يعتبر له حول كالزرع (ربع العشر من قيمتها) إن لم تكن أثمانًا (أو) ربع العشر (من عينها إن كانت أثمانًا) لما يأتي في الباب بعده (٢).

(وما يجده في ملكه، أو موات) من معدن (فهو أحق به) من غيره (فإن استبق اثنان إلى معدن في موات، فالسابق أولى به ما دام يعمل) لحديث: "منْ سبقَ إلى مباحٍ فهوَ أحقُّ بِهِ" (٣). (فإن تركه) أي: العمل


= ٦/ ١٤٨), وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٢٣٧) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه، موصولا، بلفظ: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ من معادن القبلية الصدقة، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق .. الحديث". قال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأعله ابن خزيمة بقوله: إن صح الخبر، فإن في القلب من اتصال هذا الإسناد. وانظر التحقيق لابن الجوزي (٢/ ٤٨).
(١) الأموال ص/ ٤٢٣.
(٢) في "ذ": "بعد".
(٣) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. وقد أخرج أبو داود في الخراج، باب ٣٦، حديث ٣٠٧١، وابن سعد (٧/ ٧٣)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٨٠) حديث ٨١٤، والبيهقي (٦/ ١٤٢) والضياء في المختارة (٤/ ٢٢٧) حديث ١٤٣٤، عن أسمر بن مضرس - رضي الله عنه - قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعته فقال: "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له" وحسن إسناده الحافظ في الإصابة (١/ ٦٢)، وانظر التلخيص الحبير (٣/ ٦٣).
وأخرج أبو داود، حديث ٣٠٧٧، وأحمد (٥/ ١٢، ٢١) والطيالسي ص/ ١٢٢، حديث ٩٠٦، وابن الجارود، حديث ١٠١٥، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٠٨، ٢٠٩) حديث ٦٨٦٣، ٦٨٦٤ والبيهقي (٦/ ١٤٢، ١٤٨) عن سمرة =