للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كتراب صاغة. وتجب الزكاة في المعدن بشرطه (سواء استخرجه في دفعة أو دفعات، لم يترك العمل بينها ترك إهمال) لأنه لو اعتبر دفعة واحدة؛ لأدى إلى عدم الوجوب فيه؛ لأنه يبعد استخراج نصاب دفعة واحدة.

(وحدُّه) أي: حدُّ ترك الإهمال (ثلاثة أيام) حكاه في "المبدع" عن ابن المنجَّى (إن لم يكن عذر) في الترك (فإن كان) ثَمَّ عذر (فبزواله) أي: زوالا العذر، أي: يعتبر مضي ثلاثة أيام بعد زوال العذر كما في "المنتهى". (فلا أثر لتركه) العمل (لإصلاح آلة ومرض وسفر يسير، واستراحة ليلًا أو نهارًا مما جرت به العادة، أو اشتغاله بتراب خرج بين النَّيلين) أي: الإصابتين (أو هرب عبده أو أجيره ونحوه) لأن ذلك ليس إعراضًا، ولا يُعتبر كل عرق بنفسه (فيضم الجنس الواحد بعضه إلى بعض، ولو من معادن في تكميل نصاب) كالزروع والثمار.

(ولا يضم جنس إلى آخر غير نقد) كالحبوب وغيرها (ولو كانت) المعادن (متقاربة، كقارٍ ونفط وحديد ونحاس، ولو من معدن واحد) لما تقدم (ولا ضم مع الإهمال) ثلاثة أيام فأكثر، بلا عذر، فإن أخرج دون نصاب، ثم ترك العمل مهمِلًا، ثم أخرج دون نصاب، فلا شيء فيهما.

قلت: إن لم يكن حيلة.

(ولا يجوز إخراجها) أي: زكاة المعدن منه (إذا كانت) المعادن (أثمانًا إلّا بعد سبك وتصفية) لأنه قبل ذلك لا يتحقق إخراج